أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها استحاله العشرة بينها وزوجها، ورفضه تطليقها بشكل ودي، وهجرها بعد زواج دام 17 شهرا.
وقالت المدعية: "طلبت الطلاق بعد أن مللت من خداعه لي، وابتزازي لدفع مبالغ مالية مقابل عيشه برفقتي، ليسرق منقولاتي ومصوغاتي، وترك طفلته دون أن يسجلها، لأعيش في جحيم في محاولة إقناعه بتسجيلها، رغم يسار حالته المادية وأهله ، حاول أن يدفعني للتنازل عن حقوقي".
وأضافت: اعتاد معاملتى بالضرب والإساءة، بخلاف تدخل والدته في حياته وتحريضها له لتركي والزواج من أبنه خالته، لأعاني من جبروتها، وتعديهم علي بالضرب المبرح، لأقرر الهرب من جحيم العيش برفقته خوفا من بطشه بي".
وأشارت الزوجة إلى أن زوجها سرق منقولاتها، وبدد مصوغاتها الذهبية التي تقدر بـ 400 ألف وخيرها بين القبول بالعيش برفقته معلقة، أو سداد مبالغ مالية ليعود لها، فى ظل عدم وجود حل للخلافات بيننا، وعندما تصديت له لاحقها بتشويه سمعتها، ومواصله سبها علي مواقع التواصل الاجتماعي.
وتابعت الزوجة بدعوى الطلاق للضرر:" زوجي تعمد خداعي والكذب علي وسافر مع والدته دون أن يخبرني وتركني معلقة طوال شهور، وعندها قررت الانفصال بعد أن خشيت عن نفسي من تهديداته وجنونه وتسليطه غضبه علي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.