أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينها وزوجها بسبب خشيتها على نفسها بسبب هجره لها طوال أربع سنوات، بعد زواج دام 6 سنوات على زواجهما، لتؤكد: "وقعت ضحية للضرب والتعذيب بسبب طمع حماتى، ورغبتها بالاستيلاء على أموال زوجى، وبالرغم من استيلائها على راتبى وراتبه، إلا أنها دفعته للسفر خارج مصر، وتطالبتنى بمساعدتها فى سداد ديونها، لأضطر للصبر على الحياة معلقة طوال سنوات، خوفاً من عنفها وتهديدها لي بحرمانى من طفلى التوأم".
وتابعت الزوجة: "عاقبني زوجى وحماتى عندما طالبت بالطلاق بملاحقتي بتهم كيدية، وطردني من شقة الزوجية، وأرسلوا لي رسائل التهديد بأنه لن يتركوني أحصل على حكم بالطلاق، ورفضوا رد حقوقي الشرعية، وكادوا أن يشوهوني بعد محاولة شقيق زوجى التعدى على بسلاح أبيض، لإجبارى بالتنازل بشكل كتابى عن حقوقى من منقولات ومصوغاتى الذهبية".
وأكملت: "سنوات عشتها برفقة زوجى داوم على افتعال الخلافات بسبب والدته، لأدفع الثمن من صحتى بسبب عنفه، ومعاقبتي بالحبس بالمنزل والتضييق علي، ولاحقنى بإقامة دعوى طاعة وعدة بلاغات لاعتراضي على تصرفاته".
وتؤكد: "رفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات، ومطالبتي التنازل عن حقوقى من مؤخر ونفقات مقابل رحمتى من العذاب والتهديد، ومحاوله خطف أطفالي، خوفا من أن يدفع لى نفقات شهرية، وطردونى من منزلى رغم حصولى على قرار تمكين، لأفقد صحتي وأصبت بالسكر والضغط، وتدهورت حالتي النفسية، بعد أن تفننوا فى التسبب لى بالإيذاء، وملاحقتي بالبلاغات والاتهامات الباطلة ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.