أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة، ادعت فيها استحالة العشرة بينهما، وخشيتها على نفسه من عنفه، وتركها معلقة وهجرها وطردها من منزلها بعد زواج دام 12 عاما، وذلك لإرضاء أولاده.
وتؤكد: "ذوقت العذاب على يد أولاد زوجى، بعد أن تحملت خدمتهم وتربيتهم، رغم صغر سنى، لاضطر لتحمل معاملتهم السيئة، والإهانة والتعرض للضرب على يديهم وزوجى، وعندما أشكوه لأهلى وأترك منزله، يكون الرد بتعريضى للإساءة وتهديدى بسلبى حضانة طفلتى، ليكمل مسلسل تعذيبى".
وأضافت: "أولاده انهالوا على بالضرب والتهديد للتنازل عن حقوقى، وطردى من منزلى للشارع برفقة الطفلتين، بعد أن تعدوا على بالضرب والإساءة، ليسوا سنوات الصبر التى عشتها برفقتهم وأنا أتعرض للإساءة، وأعيش فى الذل ومعايرتى على تكفله بنفقاتى، لأرى العذاب والتعب من أجل بناتى، وعندما أفكر بالشكوى يهددنى بالتخلص منى".
وأكدت: طمع أولاد زوجى الذى يكبرني بـ15 عاما، بالمال الذى يتقاضوه منه دفعهم لمواجهتى، وملاحقتى بتهم كيدية للتخلص منى، والاستيلاء على حقوقى وبناتى، وعندما علموا بإقامتى دعوى طلاق، ومطالبتى بحقوقى، توعدونى بالتعذيب، ومن وقتها وأنا أعيش حياة مليئة بالعنف والضرب والإهانة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.