شاهد بقضية داعش حلوان: المتهمون استخدموا أسلوب الذئاب المنفردة لتنفيذ الإرهاب

تواصل الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، لأقوال الشهود فى محاكمة 8 متهمين بـ"خلية داعش حلوان الثانية" فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة. وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات الأول، ويعمل ضابط شرطة، وقال بعد حلف اليمن، إنه أجرى التحريات فى القضية، واستعان ببعض المصادر السرية، والواقعة قديمة ومنذ عام 2015، والبداية بورود معلومات باعتناق بعض الأشخاص بعض المفاهيم التى تنتمى لتنظيم داعش، وبتكثيف التحريات تم تحديد المتهمين، وان المتهمين يشكلون خليه من الأفراد لاطلاعهم لتنفيذ بعض العمليات العدائية داخل مصر وسعيهم للالتحاق بحقول الجهاد للخارج. وأضاف الشاهد أنه تمت مراقبة المتهمين من بعض مصادر جهاز الأمن الوطنى، والمتهم "أ.أ"، هو مؤسس الخلية وباقى المتهمين ضمن عناصر الخلية، ونشاط هذه الخلية تنفيذ أعمال عدائية داخل مصر ومنها استهداف سيارات الشرطة، وشروعهم فى استهداف احتفال لإحدى الطوائف اليهودية. وأستطرد الشاهد أنه بعد فشل المتهمين فى الالتحاق بحقول داعش فى الخارج، بدأو فى تنفيذ أسلوب الذئاب المنفردة وهو تنفيذ العمليات العدائية بصورة منفردة من كل خلية، وتم التواصل مع تنظيم داعش عبر "الفيس بوك" و"التليجرام"، مضيفا أنهم قاموا بالتدريب داخل أحد مركز شباب فى حلوان بدنيا وتدربوا على الرماية عن طريق استعمال بندقية رش. وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الرهابى وقيا المتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى. فيما حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;