تنظر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت برئاسة المستشار سعيد مرعي، الدعوى رقم 61 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 119 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما تضمنته من جواز عدول العامل عن استقالته خلال 7 أيام من من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة.
وكانت المحكمة قضت فى 6 مارس بصحة المادة واسست حكمها على أن تخويل العامل هذا الحق كان لاعتبارات موضوعية قدرها المشرع، حماية للعامل، لكونه الطرف الضعيف فى علاقة العمل، ولتفادى أن تكون استقالته وليدة اندفاع لم يقدر عواقبه، أو نتيجة ضغوط تعرض لها، ويؤدى هذا العدول إلى استمرار العمل بالمنشأة على النحو المعتاد، بما يعود بالنفع على صاحب العمل، ويسهم فى بناء علاقة عمل متوازنة بين طرفيها، بما ليس فيه إخلال بحقوقهما، أو بمبدأ المساواة، أو بالحماية المقررة للملكية الخاصة.
وتنص المادة 119 على "لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".