تفصل المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعي، فى الدعوىرقم 118 لسنة 40 دستورية،المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثامنة بالقانون رقم 13 لسنة 2007 بشأن إلغاء هيئة كهرباء الريف ونقل أصولها إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء.
وتنص المادة 8 على : ينقل العاملون الموجودون بالخدمة فى هيئة كهربة الريف من تاريخ العمل بهذا القانون إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء فى ذات النطاق المكانى لمواقع عملهم بالهيئة، ويكون النقل علىمراحل زمنية تنتهى بإنتهاء المدة المنصوص عليها فى المادة الأولى، ويصدر بتحديد هذه المراحل وعدد المنقولين فيها والشركة أو الشركات التى ينقلون إليها قرار منالوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة. وفى جميع الأحوال يتم نقل العاملين بذات أوضاعهم الوظيفية ويحتفظ لهم بصفة شخصية بأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية وفقا للقواعد المنظمة لتلك الأوضاع والحقوقوالمزايا قبل النقل ولو كانت تزيد على ما يستحقونه فى الشركات المنقولين إليها دونأن يؤثر ذلك مستقبلا على ما يستحقونه من مزايا أو علاوات فى هذه الشركات.
ولا يجوزللعامل المنقول- وفقا للمادة 8 - الجمع بين أى ميزة من المزايا المحتفظ له بها بصفة شخصية وأى ميزة مماثلة فى الشركة المنقولة إليها. ويضع الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة القواعد المنظمة للمستفيدين من الصناديق الخاصة بالعاملين فى هيئة كهربة الريف الذين يتم نقلهم إلى شركات نقل وتوزيع الكهرباء معضمان المحافظة على جميع حقوقهم.