قضت الدائرة الثامنة الاستئنافية – بمحكمة القاهرة الاقتصادية - برفض الالتماس المقام من بنك المؤسسة العربية المصرفية مصر ضد رئيس مجلس إدارة شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية وتأييد حكم إلزامه بأن يؤدى للشركة مبلغ 23200 دولار، و5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية فى 20 أبريل 2017 وحتى تمام السداد.
وقائع الالتماس المقدم في الاستئناف المقيد برقم 228 لسنة 10 قضائية اقتصادية القاهرة المرفوع من بنك المؤسسة العربية المصرفية / مصر بصفته، ضد رئيس مجلس ادارة شركة الوادى لتصدير الحاصلات الزراعية، حيث أن أحاط بها وتكفل بسردها الحكم رقم 229 لسنة 10 ق اقتصادى القاهرة الصادر فى 27 نوفمبر 2018، والقاضى منطوقه بقبول الاستئناف شكلا و فى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف والذى نحيل إليه فيما أوردة منعا للتكرار ونوجزه فى أن الشركة الملتمس ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 1101 لسنة 2017 اقتصادي القاهرة، فى مواجهة البنك الملتمس، بطلب الزامه بأن يؤدى لها مبلغ 23200 دولار أمريكى، و5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة حتى تمام السداد.
وذلك على سند من القول إنه فى 23 فبراير 2015 قامت شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية بتصدير رسالة برتقال طازج الى شركة بالهند بموجب الفاتورة رقم 2015/2/602 بمبلغ 23200 دولار أمريكي، وفى 3 مارس 2014، قامت الشركة المذكورة بإرسال طلب الى بنك المؤسسة العربية المصرفية أرسلت من أصول المستندات الخاصة بإرساله المشار إليها وهي: "أصل الفاتورة التجارية وأصل الشهادة الزراعية و بوالص الشحن وشهادة المنشأ وبيان التعبئة" على أن يقوم البنك بإرسال المستندات وعدم تسليمها إلا بعد تحصيل مبلغ الفاتورة، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم إفادة الشركة بموقف التحصيل رغم تسلم العميل البضاعة، الأمر الذى حدا بالشركة لإقامة دعواها بغية القضاء بالطلبات.
وفى تلك الأثناء - قضت المحكمة بإلزام البنك بأن يؤدى للشركة مبلغ 23200 دولار، و5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية فى 20 أبريل 2017، وحتى تمام السداد تأسيسا على تكييف العلاقة بين الطرفين بكونها عقد وكالة قانونية فى ضوء المستندات المقدمة من الطرفين، وتحقق الخطأ فى جانب المدعى عليه، وذلك لعدم تنفيذه ما اتفق عليه بعقد الوكالة من قبوله شرط تحمل مسئولية عدم تسليم المستندات، إلا بتحصيل مبلغ المطالبة، وتحقق الضرر، وتحققت موجبات القضاء بالفوائد القانونية.
إلا أنه لم يرتضى البنك هذا القضاء، فعمدت للطعن عليه بالاستئناف طالبا إلغاؤه وتداول الاستئناف بالجلسات، حتى قضت المحكمة بقضائها المشار إليه، وحيث أقام البنك التماسا بإعادة النظر بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة فى 20 نوفمبر 2019 ومعلنه قانونا للملتمس ضده طالبا إلغاء الحكم الملتمس فيه، وإحالة الالتماس إلى مكتب خبراء وزارة العدل لحصوله على مستندات قاطعة فى هذا الشأن .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الملتمس قد أقام الاستئناف رقم 229 لسنة 10 ق اقتصادى القاهرة بطلب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام البنك بأن يؤدى للشركة مبلغ 23200 دولار أمريكى بالإضافة لـ 5% فوائد قانونية من تاريخ المطالبة القضائية و حتى تمام السداد، وإذ قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية فى 27 نوفمبر 2018 فى هذا الاستئناف برفضه، و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به، و كان البنك المحكوم عليه قد أقام طعنا على الحكم الاستئناف بطريق التماس اعاده نظر عملا بالفقرة الرابعة من المادة 241 مرافعات مرتكنا الى حصوله على أوراق قاطعه فى الدعوى كان خصمة قد حال دون تقديمها وهى صورة ضوئية من الفاتورة رقم 2015/2/602 والمؤرخ فى 22 فبراير 2015 مقررا أنها عن ذات العملية محل وقائع الدعوى و تختلف عن الفاتورة المقدمة من الشركة الملتمس ضدها والتى لم توضح طريقة الدفع بينما أوضحت الفاتورة المرسلة من بنك "كنارا" بالهند الى المصرف تعزيز الشركة باستلام نسبة 30% من قيمة الفاتورة موضوع الدعوى، وكذا طريقة دفع المتبقى من قيمة الفاتورة "وفقا لما جاء بصحيفة الاستئناف".
علاوة على الإفادة الواردة من بنك "كنارا الهندى" إلى البنك عبر رسالة سويفت فى 13 أكتوبر 2019 تفيد تحصيل المبلغ السابق الإشارة اليه، والذى يقرر فيها اضافة قيمة الفاتورة محل النزاع إلى حساب الملتمس ضده لدى بنك قطر وحصول تحويلات نفاذا لذلك، كما أسس التماسه أيضا على وقوع الغش من الخصم الذى كان من شأنه التأثير فى الحكم وفقا لما جاء بالفقرة الأولى من المادة محل التطبيق لتعمد الشركة الملتمس ضدها اخفاء تلك المستندات المؤثرة فى الدعوى، وحيث بحثت هذه المحكمة ما أثاره الملتمس من أسباب واطلعت على ما قدم من مستندات تدعيما لالتماسه، فلم يتبين للمحكمة أن هذه المستندات محجوزة بفعل الملتمس ضده طيلة نظر الدعوى، كما وأن ما تتناوله هذه المستندات لا تستطيع معه الوقوف على ما يفيد تسلم الملتمس ضده ثمة مبالغ، من ثم لا تتوافر بالحصول على هذه الورقة الحالة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة محل التطبيق أو الغش الوارد فى متن الفقرة الأولى من ذات المادة، على نحو لا تصلح معه سببا لالتماس اعاده النظر على نحو تقضى معه المحكمة بعدم قبول الالتماس، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق .