أقامت زوجة دعوى تبديد، ضد زوجها، أمام محكمة أكتوبر، طالبت فيها برد منقولاتها وحقوقها الشرعية ومصوغاتها بقيمة 560 ألف جنيه، وادعت استيلاء زوجها وشقيقته على حقوقها الشرعية، بسبب رفضها الانتقال من مسكن الزوجية الخاصة بها، إلى مسكن أهل زوجها، وتعنيفها بعد زواج دام 7 أشهر، لتؤكد: "اخترت الصبر على معاملة زوجى وأهله طوال شهور الزواج، وعشت فى الذل والعنف".
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة:" شد وجذب وخلافات طاحنة وقعت بينى وشقيقة زوجتي منذ الأسبوع الأول من زواجنا، لأعيش فى جحيم، بسبب الخلافات التى لا تنتهي، ليخيرنى بالقبول بالأمر الواقع ومشاركتهم بالعيش لى فى منزل عائلته، أو الطلاق دون أى حقوق، وعندما رفض قرر تركي معلقة".
وتابعت: "كان يعاملني أسوء معاملة يتعدى علي بالضرب، ويتحجج بأى مشكلة تافه لمنعي من الذهاب لأهلى، والخروج من المنزل، لأعيش فى منزله وكأنى فى سجن، وعندما يئست من تغيري لسلوكه، قررت الهروب من جحيم العيش معه خوفا على حياتي، ليتعدي على بالضرب المبرح ويتسبب بإلحاق إصابات مبرحة لى، وقدمت مستندات طبيبة تفيد تعرضى للعنف على يديه، بأداة حادة".
وأضافت: منذ أن تدخلت شقيقته فى حياتي، وهو يقوم بتعنيفي والتعدى على بالضرب، واستولت على مصروفى الشهرى من زوجى، وأصبحت تمنحنى الطعام والأموال وكأننى متسولة، وإذا اعترضت تأتى بأهلها حتى يقوموا بمعاقبتى على الشكوى، وعندما فاض بى الكيلتركت له المنزل، أرجعني بقوة القانون بعد أن أقام دعوى طاعة ضدى ولم أجد حل غير طلب الطلاق.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.