أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت خلالها استحالة العشرة بينها وزوجها، بعد 12 سنة من الزواج، وذلك بعد قيامه بضربها بشكل مبرح وإصابتها بجروح خطيرة ونزيف، مما تسبب لها بعاهة جزئية، وإقامتها دعوى تعويض ضده.
وأكدت الزوجة فى دعواها: "عشت متحملة تعديه علىّ بالضرب، وحرمانى وأطفالى من حقوقنا بسبب بخله، وادخاره أمواله، حتى مصوغاتى طمع فى الاستيلاء عليها، حتى يتزوج بها زوجة غيرى".
وأضافت الزوجة: "دخلت المستشفى فى حالة حرجة وقمت بإجراء عملتين جراحيتين، وبالرغم من أنه السبب فى تدهور حالتى الصحية رفض دفع أى أموال للمستشفى وتركنى، وعندما حررت محضرا ضده احتجز أولادى، مما دفعنى للتنازل عن البلاغ، وهدد بإيذائى".
وتابعت: "تركنى معلقة طوال عامين نصف العام، وتزوج بشقة الزوجية الخاصة بى، وتركنى بمنزل والدته عقابا لى، وبدأ فى تبديده منقولاتى وبيعها، مما دفعنى بإقامة دعوى لحبسه بعد تخلفه عن دفع حقوقى الشرعية،بعد أن تركت منزل والدته وعشت لدى أهلى، لأحاول الحصول على حقى، ولكنه تحايلوتهرب من ذكر دخله الحقيقى".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته، ولا يشترط فى هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفى أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع فى حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلى ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.