أقامت جدة دعوى تمكين من رؤية استضافة حفيدتها 3 أيام فى الشهر، ضد طليقة ابنها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد رفضها تواصل الصغيرة معهم، رغم زواجها من آخر وترك الطفلة لدى شقيقتها، وأكدت: "طليقة ابنى لم يكفها ما فعلته بابنى، وحرمانه من ابنته رغم تعلقها الشديد به، وبالرغم من زواجها ما زالت تتقاضى النفقات حتى الآن بما يتجاوز 6 آلاف جنيه، وتلاحقه بالتهديد، والبلاغات الكيدية، وفضحه فى عمله".
وأضافت الجدة بدعوى التمكين من الرؤية، أن طليقة ابنها رفضت كافة الحلول الودية لاستضافة حفيدتها، وأحقيتها فى المبيت معها يومى الخميس والجمعة والسبت من كل شهر، دون وجه حق، واعترضت على التمكين من الرؤية بمكان قريب من محل إقامتها، بحجة صعوبة اصطحاب الصغيرة لها.
وتابعت: "أثناء زواج ابنى منها قامت بطرده من منزل الزوجية، واستولت على المنقولات والمصوغات الذهبية واتهمته بالتبديد، ووصل بها الجبروت باتهامه بالإساءة لطفلته، حتى تبتزه لدفع مبالغ مالية لها، بالرغم من زواجها وإخفائها ذلك طوال عامين لنكتشف بالصدفة".
وتابع: "طالبنا بمنحنا الحضانة فطالبت بمبلغ مالى كتعويض لها، رغم أنها السبب الرئيسى فى الخلافات التى وقعت، وعندما رفضنا وطالبنا بحقنا بالقانون، ثارت وتوعدتنا بالملاحقة، وبدأت فى إلحاق الأذى بابنى".
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق فى حبس حقوقه فى ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وحال رفض الزوج أو الزوجة تنفيذ الحكم القضائى تقام دعوى قضائية ويقضى فيها حال ثبوت الضرر بانتقال الحضانة لمن يليها فى الترتيب القانونى.