قضت الدائرة العاشرة – بالمحكمة الاقتصادية – بإحالة الدعوى المقامة من شركة النصر للمسبوكات ضد شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية لعدم الاختصاص، والتي تطالبها فيها بإلزامها بدفع 7 ملايين و558 ألف جنيه قيمة فواتير مواسير وقطع زهر مرن وعدم الالتزام بالاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 21 يناير 2019 بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخه.
تتحصل وقائع الدعوى التي حصل "انفراد" على نسخة منها، في أن المدعي بصفته - شركة النصر للمسبوكات - أقامت دعواها على الشركة المدعى عليها بموجب صحيفة - استوفت شرائطها القانونية - موقعة من محام ومودعة قلم كتاب هذه المحكمة في 26 يناير 2020 وطلب في ختامها القضاء لها:
بإلزام الشركة المدعى عليها النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، بأن تؤدي للشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - مبلغ قدره ۷55۸۱۷4.53 جنية "سبعة مليون وخمسمائة ثمانية وخمسون ألف ومائة اربعة وسبعون جنيهاو 53 قرشا"، قيمة مواسير وقطع زهر مرن موضوع أوامر التوريد الصادرة من الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - وذلك طبقا لمحضر الاتفاق المبرم بين الطرفين بتاريخ 21 يناير 2019 بخلاف الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخه.
وقال بيانا لدعواه:
باعت الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - للشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - مواسير وقطع زهر مرن ولوازمها من انتاجها والتي أصدرت الشركة المدعية بقيمتها فواتير مقابل أوامر التوريد اللازمة بمبلغ قدرة ۷55۸۱۷4.53ج (سبعة مليون وخمسمائة ثمانية وخمسون ألف ومائة اربعة وسبعون جنيها 53 قرشا) على أن تسدد على دفعات خلال عام من تاريخه،
وقد قامت لجنة من الشركة المدعية بالذهاب الى مقر الشركة المدعى عليها، وتم عمل محضر اتفاق بين شركة النصر للمسبوكات وشركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، تاريخ 21 يناير 2019 لعمل جدولة المتفق عليها بدفاتر شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام" على أن تسدد على دفعات خلال عام من تاريخه ولم يتم السداد حتى الان.
ولتوقف الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - عن سداد تلك المديونية رغم المطالبات الودية العديدة والوعود المتكررة منها، ولكن دون جدوى حتى الآن، وحيث أنه قد تم انذار الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - بموجب الانذار المعلن بتاريخ 19 ديسمبر 2014 والانذار المعلن بتاريخ 25 نوفمبر 2019 لتكليفها بالسداد في موعد غايته 15 يوما من
تاريخه، وفي حالة عدم الاستجابة فإن الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - سوف تضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاقتضاء حقوقها قبل الشركة المدعى عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - مع الفوائد البنكية المستحقة من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد، فضلا عن التعويض الجابر لما لحق الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - من خسارة وما فاتها من كسب إلا أن الشركة المدعى - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - عليها لم تحرك ساكنا وهو الأمر الذي حدا بالشركة المدعية إقامة تلك الدعوى والقضاء لها بطلباتها.
وركنت في إثبات دعواها إلى حافظة مستندات طويت على:
1-أصل محضر الاتفاق بين الشركة المدعية والشركة المدعى عليها بالمديونية موضوع الدعوى والتي لم يتم سدادها من قبل الشركة المدعى عليها والاخلال بمحضر الاتفاق بجدولة المبلغ وسدادة خلال عام.
2- أصل الإنذار الموجهة من الشركة المدعية الى الشركة المدعى عليها لتكليفها بسداد المديونية دون جدوی.
3- اصل الإنذار الموجهة من الشركة المدعية الى الشركة المدعي عليها لتكليفها بسداد المديونية ولكن دون جدوى.
في تلك الأثناء - عرضت الأوراق على هيئة التحضير وباشرت أعمالها، وانتهت في مذكرتها إلى تعذر مساعي الصلح بين طرفي الدعوى لرفض طرف أطراف التداعي للصلح، واستلم وكيل الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - بصفته أصل العريضة ووقع على ذلك بالاستلام، وقدمتها للجلسة المحددة لها، وحيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة المرافعة الأخيرة مثل وكيل الشركة المدعية، وقدم أصل الصحيفة وطلب الحكم، وعلية قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت - هديا بما تقدم - ولما كان مدار النزاع الراهن ينحصر في طلب إلزام الشركة المدعي عليها - النصر العامة للمقاولات "حسن علام" - بأداء المبالغ المستحقة في ذمتها للشركة المدعية لوفاء الشركة المدعية - شركة النصر للمسبوكات - بالتزاماتها التعاقدية والتعويض عن الضرر الذي لحقها من اخلال الشركة المدعي عليها بعدم الوفاء بالتزاماتها، ومن ثم فإن النزاع الراهن يخرج عن نطاق تطبيق القوانين المنصوص عليها في المادة السادسة من قانون المحاكم الاقتصادية التي قصرت اختصاص المحاكم الاقتصادية على المنازعات الواردة في تلك المادة علي سبيل الحصر إذ أن مناط اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعاوي هو تطبيق القوانين الواردة بنص المادة السادسة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، والمعدلة بنص المادة الأولي من القانون رقم 146 لسنة 2019 سالفة البيان، ومدي التعرض لتلك القوانين وليس فقط لمجرد أن احدي الشركات تخضع لتلك القوانين طالما كان مثار النزاع منبت الصلة بتطبيق القوانين الواردة علي سبيل الحصر بعجز تلك المادة.
وبحسب "المحكمة" - ولما كانت المنازعة الماثلة هي من المنازعات الناشئة عن العقود المدنية والاخلال بالتزامات المترتبة عليها والتعويض عن الضرر عن هذا الاخلال الأمر الذي لا يستدعي تطبيق أي من القوانين الواردة علي سبيل الحصر بعجز المادة السادسة سالفة الذكر، و يخرج تلك الدعوى من اختصاص المحكمة الراهنة، وينعقد الاختصاص وفقا للقواعد العامة للمحكمة الابتدائية بحسبانها المحكمة صاحبة الاختصاص، ولما كان مقر الشركة المدعى عليها (1 شارع حسن علام - امام اكاديمية الشرطة بالعباسية - محافظة القاهرة ) طبقا لما جاء بعجز صحيفة الدعوى المرفقة، وهو الأمر الذي تقضي معه المحكمة والحال كذلك بعدم اختصاص المحكمة الاقتصادية بنظر الدعوى واختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية وهو ما تقضي به المحكمة بالمنطوق.
ولهذه الأسباب
قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى عملا بنص المادة 109 مرافعات، وإحالتها بحالتها للمحكمة الابتدائية علا بنص المادتين 110، 113 مرافعات، وتحدد جلسة لنظرها وذلك حسبما سيرد بالمنطوق.