أقامت سيدة دعوى قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام مطلقها بدفع مبلغ 160 ألف جنيه متجمد مصروفات تعليمية لطفليها عن العام الدراسي السابق، وذلك بعد نشوب خلافات زوجية بينهما، وحصولها على حكم بالطلاق للضرر، وامتناعه عن رعايتهم كيدا بها، لتؤكد:" زوجي خلال 12 عام زواج تعسف فى استخدام حقوقه، وحرمني من أمواله رغم أنه كان يبددها بغير حساب على أهله وأصدقائه وأقاربه، لأضطر خلال تلك الفترة إلى الطلاق مرتين على يد مأذون ولكني كنت أجبر على العودة له بسبب ملاحقته لى بالتهديدات، إلى أن طلقت للضرر بسبب عنفه ضدي واعتياده ضربي وفقا للمستندات الرسمية والتقارير الطبية".
وذكرت الأم لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عرض حياتي للخطر أكثر من مرة، بسبب إهانته المستمرة لي، ومساومته لى على نفقات أولادي رغم أنه ميسور الحال ويتقاضي ملايين الجنيهات سنويا أرباح من عمله الخاص، وعندما أطالب بحقوقى ونفقات أولاده يتهرب ويدعي تراكم الديون عليه".
وأكملت: "تركت أهلى من أجله بعد أن خيرني بينهم وبين الاستمرار في الزواج وحضانة أولادي، بعد أن خدعني أنه تغير، لاكتشف كذبه لأعيش فى عذاب وضرب وذل وإهانة، وبعدها تركني معلقة طوال عامين مما دفعني لطلب الطلاق للضرر، ليتوعدني بالملاحقة وطردي للشارع وتركني أمام المحاكم أعاني حتي أتحصل على النفقات، بعد أن تخلي عن مسئوليته اتجاههم، واستولى على متعلقاتي الخاصة، وتهرب من دفع النفقة".
وأضافت:"رفض دفع المصروفات لي ورد حقوقى الشرعية وبعد حصولى على نفقة متعة بمقدار 560 ألف جنيه، وإلزامه برد المصوغات والمنقولات، قام باحتجاز أولادي طوال شهور إلى أن نجحت فى ضم حضانتهم ومن وقتها وهو يرفض دفع المصروفات المدرسية لهم، بخلاف إقامته دعوي رؤية وعدم حضوره للتنفيذ وتركي أنتظر بالساعات كل أسبوع، خوفا من ملاحقته لى بدعوي إسقاط حضانة، ودعوي تعويض".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية رقم 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.