أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لتخلفه عن سداد النفقات البالغة 5 آلاف جنيه شهريا بعد صدور حكم قضائي لها، وادعت قيامه بالتعدي عليها بعلقة موت، والتسبب لها فى كسور وجروح وإصابات بالغة، وذهابها للمستشفي فى حالة حرجة.
وقالت المدعية: "قررت الطلاق بعد 16 عاما من الزواج، وحاولت الهروب من المنزل لخشيتي على نفسي وأولادي، بعد رفضه الكف عن إيذائنا، وتهديده لى".
وأضافت الزوجة البالغة من العمر 38 عاما: "طوال سنوات زواجي عشت فى جحيم، فى البداية كانت والدته وتدخلها فى حياتي وبعد وفاتها تولى والده المسئولية بعد عيشه فى منزلنا، وبالرغم من كل ما أفعله مع زوجي وأهله، إلا أنهم عاملوني وكأني خادمة، ذل وإهانة وحرمان من حقوقى، بسبب بخل زوجي، حتي قررت أخيرا التخلص من زيجتي" .
وأضافت: "صبرت على سلوك زوجي المشين وبخله، وعصبيته المفرطة، ومعاقبتي على أقل خطأ، وافتعال الشجار لأتفه الأسباب، بخلاف حرمانى أولاده من العيش مثل باقي أبناء العائلة، وإجباري على الاستدانة من أهلى، لأوفر لأطفالي ما يحتاجوه رغم أن زوجي ميسور الحال ولديه تجارته، لأعيش فى سجن، لأطلب الطلاق بعد أن استولى على منقولاتى، وساومني على حريتي مقابل التنازل عن كل حقوقي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.