في حكم حديث أصدرته محكمة جنح مستأنف مدينة نصر –المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية– رسخت لعدة مبادئ بشأن جرائم الزنا، قالت فيه: "جرائم الزنا من جرائم الشكوي، ولا تحتاج بإذن مسبق، والمكالمات الصوتية ورسائل الواتس والماسنجر اعتبارها من قرائن وقوع زنا".
وجاء هذا الحكم رغم أن الأصل طبقا للمادة 302 إجراءات هو حرية القاضي الجنائي في إثبات وقوع الجريمة ونسبتها للمتهم من أي دليل يطمئن إليه ومع ذلك خرج المشرع عن هذا الأصل في جريمة الزنا، وحدد في المادة 276 من قانون العقوبات الأدلة التي تقبل، وتكون حجة علي المتهم بـ"الزنا"، بحيث لا يملك القاضي الحكم بالإدانة الأمن خلال أحد هذه الأدلة المحددة حصريا، وهذه الأدلة هي التلبس بالزنا والاعتراف ووجود أوراق صادره من المتهم ووجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم، إذ جرى نص تلك المادة علي أن: "الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه".
وقضاء النقض مستقر منذ زمن وحتى الآن علي أن نطاق تطبيق المادة 276 يقتصر علي شريك الزوجة الزانية، أما الزوجة نفسها فيصح للقاضي أن يعتمد في إثبات زناها علي أي دليل يطمئن إليه ولو لم يكن من بين الأدلة التي نصت عليه تلك المادة، وكذلك الشأن في إثبات زنا الزوج وشريكته، إذ لا يتقيد القاضي في إثبات هذا الزنا بقيود خاصة.