أقامت جدة دعوى ضم حضانة أحفادها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجة أبنها المتوفى، ادعت فيها منعها من التواصل مع أحفادها، وتحريضها لهم على مقاطعتها، رغم حصولها على ميراثها بشكل كامل وفقا للقانون، وذلك بعد نشوب خلاف بينهما بسبب طمعها فى الحصول على نصيب إضافي مبلغ مليون و200 ألف خاص بشقيقة زوجها، لتؤكد:" تعرض للعنف والإساءة على يد زوجة ابني، حرمتنى من أحفادى رغم تعلقهم بي، ورفضت حل الخلافات بشكل ودي، وقامت بملاحقتى بالسب والقذف على وسائل التواصل الاجتماعي ".
وأشارت الجدة البالغة من العمر 62 عاما، بدعواها:" مكثت 13 عاما أربى أحفادي التوأم بعد وفاته وتركه لهم وعمرهم لم يتجاوز 8 شهور، ومكنت زوجته من ميراثها كاملا ولم أعترض على زواجها من أخر، وسمحت لهم بالعيش المشترك بيننا خوفا على مصلحتهم، ولكنها بعد وفاة زوجتي ظهرت على حقيقتها، ورغم حصولها على حقوقها كاملة ووصايتها على نصيب الأطفال من الميراث، طمعت فى نصيب ابنتي الصغري فى الميراث، وكانت النتيجة أن اتهم بالجنون، وألاحق بدعاوى لسرقة أموالى بسبب اعتراضي على سلوكها والإهمال وتعريض أطفال نجلي للخطر، لتبتزني للتنازل عن ممتلكاتي لها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.