حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 11 يوليو، لنظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم 4054 لسنة 2015 مع كل ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 13 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الشرط الوارد بالفقرة الثالثة من المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين.
وتنص المادة 12 من لائحة المأذونين الشرعيين على أنه "بعد استيفاء جميع الإجراءات تصدر الدائرة قرارها بتعيين من تتوافر فيه الشروط من المرشحين، ولا يكون قرارها نافذا إلا بعد تصديق الوزير عليه، وفى حالة تعدد من تتوافر فيهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلا أعلى، ثم الحائز لدرجات أكثر فى أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة فى المادة التاسعة، ثم الحائز لدرجات أكثر فى أحكام الزواج والطلاق، وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة".