أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بتطليقها بسبب استحاله العشرة بينهما، وهجرها، وتعنيفها وخشيتها على نفسها بسبب تصرفاته الجنونية، وذلك بسبب غيرته المفرطة عليها واحتجازها بمنزلها، وغيرته من علاقتها بأفراد عائلتها، ومنعهم من زيارتها أو حتى السماح لها بالذهاب إلى منزلهم.
لتؤكد: "مكثت معه 4 سنوات متحملة إساءته ضدي، وملاحقتي بالتهم الباطلة بسبب عدم ثقته فى نفسه، حتي بعد أن حملت وحالتي الصحية ساءت استمر فى الإساءة لى، وتسبب بإجهاضي، وتركني معلقة بعد تركي منزله".
وتابعت: "بعد علمه بحملى انهال على بالضرب لإجهاضي، وبعدها اختفى ولم يظهر طوال شهور، ورفض كافة الحلول الودية التي عرضتها عائلتي عليه، ومن وقتها وأنا ما بين أقسام الشرطة والمحاكم، خوفا من فتكه بي بعد تهديده لى، وتفننه فى ذلي وحرماني من حقوقى، والإساءة لى وتوجيه اتهامات باطلة".
وذكرت الزوجة: "انتظرت لمدة سنة وأنا بمنزل عائلتي، ولم يكلف خاطره حتي بالتواصل معي، وعاملنى بصورة بشعة، وتركنى وذهب إلى أحدي الدول العربية للعمل، لتمر شهور دون أن أراه وأنا أنتظر أن يعتقني، وأشتكى لأهله ليرحمونى، ويجعلونى أطلق من هذا الشخص، ولكنهم رفضوا بحجة العادات والتقاليد فوجدت نفسى محاصرة، وأقمت الدعوى لكي ينصفنى القضاء".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.