قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 6 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بترويج المواد المخدرة بالمقطم. صدر الحكم برئاسة المستشار هشام عبد المجيد، وعضوية المستشارين عادل الغويط وأسامة محمد أبوصافى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "م.ا"، بترويج المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض لمقاومة قوات الأمن خلال ضبطه.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.