قضت المحكمة الاقتصادية في المنصورة، بمعاقبة مدير تسويق، بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وألزمته برد مبلغ مليونين وثلاثمائة واثنين وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيها مصريا، ومبلغ خمسة آلاف دولار أمريكى للمجني عليهم، على النحو الوارد بأسباب الحكم، ونشر الحكم في جريدة رسمية واسعة الإنتشار على نفقة المحكوم عليه.
تعود أحداث القضية رقم 1 لسنة 2014 جنايات إقتصادية المنصورة، المقيدة برقم 5 لسنة 2014 جنايات اقتصادية قسم ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 1 لسنة 2014، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، " محمد ح ح ح" 43 عاما مدير تسويق ومقيم القاهرة، إلى محكمة الجنايات، لقيامه فى غضون عام 2013 بإيهام عدد من المواطنين بوجود شركة تدعى (م ر أ) للتسويق الشبكي عبر الإنترنت، يحصل من يشترك في موقعها الإلكتروني على ربح بنسبة 10% من قيمة رأس المال أسبوعيًا ، وذلك من خلال الإعلان عبر الإنترنت والمؤتمرات والندوات ، الأمر الذي تناقله الناس وشاع بينهم وأدى إلى ذيوع صيت المتهم وأنه مسئول الموقع بجمهورية مصر العربية ووكيل شركة (م ر أ) مما حدا بالمجنى عليهم إلى التوجه إليه ودفع أموالهم لتوظيفها ، وقد قام بتلقي أموالًا من الجمهور والذين هم بغير تمييز ولا تجمعهم أى صلة ببعضهم البعض، أو بالمتهم حتى صار المجني عليهم أنفسهم يعلنون عن نشاطه بين أقاربهم ومن يعرفونهم ، وبلغ ما أمكن حصره من الأموال التي تلقاها من الجمهور (إثنين مليون وثلاثمائة إثنين وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيه مصري ، ومبلغ خمسة آلاف دولار لتوظيفها واستثمارها في مجال مشاهدة الإعلانات، إلا أنه قد تم غلق ذلك الموقع دون تحقيق ذلك، امتنع المتهم عن رد الأموال للمجني عليهم.
توصلت تحريات العقيد علاء جودة الزغبي، بقسم الأموال العامة، إلى قيام المتهم باستعمال طرق احتيالية في سبيل الحصول على أموال الغير، بإيهامهم بإدارة شركة تباشر نشاط التسوق الشبكي غير المرخص به داخل البلاد لمشاهدة الإعلانات عبر موقع للشركة حيث يتولى توظيف أموال المشتركين عن طريق نظام هرمي نظير حصولهم على ربح دوري أسبوعي، وقد دعا المتهم الغير للإنضمام عبر المؤتمرات والندوات والإعلانات،حتى بلغ عدد المشتركين ثلاثين ألف مشترك ، وقد تدرب على ممارسة ذلك النشاط على يد شخص هندي الجنسية حيث يتولى تحويل الإشتراكات نظير حصوله على نسبة 30% من قيمة الإشتراك الذي يتولى تحويله خارج البلاد بالدولار وقد توقف عن سداد الأرباح للمشتركين مستوليا على أموالهم بغرض توظيفها ،وأن فكرة التسوق الشبكي تدور حول أن يتولى الشراء من منتج السلعة مباشرة عبر الإنترنت وهو ما يفترض تواجد سلعة يقوم الشخص بشرائها وهو الأمر المنتفي بمسلك المتهم حيث يقتصر النشاط المزعوم على مشاهدة الإعلانات دون الشراء ومن ثم فإن الأرباح التي كان يتحصل عليها المشترك حيث قدمت الدعوى للمحاكمة الجنائية وتداولت الأوراق أمام المحكمة بهيئة مغيرة، والتي قضت بجلسة 20/12/2014 غيابيا بمعاقبة المتهم، بالسجن لمدة خمس سنوات و بتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه وألزمته برد مبلغ (إثنين مليون وثلاثمائة إثنين وثمانين ألف وخمسمائة وعشرين جنيه) ومبلغ (خمسة آلاف دولار أمريكي) للمجني عليهم.
وتبين من التحقيقات أنه وبتاريخ 12/8/2020 ثبت بمحضر الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، ضبط المتهم حال قدومه من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم إعلانه بالحكم الغيابي الصادر ضده و لم يرتضي هذا القضاء فطعن عليه بموجب طلب بإعادة الإجراءات، وعاقبته المحكمة بالسجن 5 سنوات.