يتساءل البعض من المواطنين، عن الحالات التى يكون فيها الطفل معرضا للخطر وفقاً لقانون الطفل، وانفراد يوضح فى النقاط التالية الحالات التى يكون فيه الطفل معرضا للخطر طبقاً للقانون.
ويقول المستشار أيمن عطا الله، إن الطفل يعد معرضاً للخطر إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشـئة الواجـب توافرهـا لـه، وذلـك فـي أي مـن الأحوال الآتية:
-إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.
-إذا كانت ظروف تربيتـه فـي الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا مـن شـأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية في حضانة أو رؤية أحد والديه أو من لـه الحق في ذلك.
-إذا تخلي عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو احدهما أو تخليهمـا أو متـولي أمـره عن المسئولية قبله .
-إذا حرم الطفل من التعليم الأساسي أو تعرض مستقبله التعليمي للخطر.
-إذا تعـرض داخـل الأسـرة أو المدرسـة أو مؤسسـات الرعايـة أو غيرهـا للتحـريض علـي العنـف أو الأعمـال المنافيـة لـلآداب أو الأعمـال الإباحيـة أو الاسـتغلال التجـاري أو التحـرش أو الاسـتغلال الجنسي أو لاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية .
-إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعـاب بهلوانيـة وغير ذلك مما لا يصلح موردًا جدياً للعيش .
-إذا مارس جمع أعقاب السجاير أو غيرها من الفضلات والمهملات .
-إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أمـاكن أخـري غيـر معـدة للإقامة أو المبيت .
-إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
-إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو متولي أمره ، أو من سـلطة أمـه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن
ولا يجوز في هذه الحالة أتخاذ أي إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاسـتدلال إلا بنـاء علـي شـكوي من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه أو متولي أمره بحسب الأحوال.
-إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.
-إذا كان مصاباً بمرض بدني أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك علي نحو يـؤثر فـي قدرتـه علـي الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف علي سلامته أو سلامة الغير .
-ذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.
وأوضح أنه فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البندين 3 و 4 يعاقب كل من عـرض طفـلاً لأحـدي حـالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه، أو بأحدي هاتين العقوبتين .