واقعتان متتاليتان لواقعة سرقة وسطو على فيلتين ملك اثنين من الفنانين خلال أسبوع – 7 أيام – دون وقوع أي ضحايا بشرية، بداية بسرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم في نفس يوم الحادث، مروراَ بقيام خفير خاص كان يعمل سابقاً بفيلا الفنان سيد رجب بسرقتها في البدرشين، حيث كان على علم باحتواء الفيلا على كلبين، واستغل علمه بالمبنى للدخول، وغياب الفنان وأسرته عنها، والتسلل عبر السور، ووضع السم لكلبي الحراسة داخل طعام، حتى تأكد من نفوقهما، ثم دخل للفيلا وفتش في محتوياتها، واستولى على اسطوانتين غاز وفر هاربا.
وعقب إجراء المعاينة، وضبط المتهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، واثبتت تحريات الشرقة قبام المتهم الذي يعمل خفيرا سابقا بالفيلا، وراء سرقتها.
وفى الحقيقة عقوبات وقائع السرقة تتعدد وفقًا لطبيعة الجريمة حيث وضع القانون عدة عقوبات مختلفة لكل حالة من حالات السرقة أفرد لها بابًا خاصًا في قانون العقوبات من 312 حتى المادة 326 تحت مسمى "السرقة" وضع فيه كل حالات السرقة المجرّمة وعقوبتها تفصيلًا.
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامي بالنقض هاني صبري - أن القانون عرف كل من السرقة والسارق في نص المادة 311 عقوبات حين نص: " كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق"، فالسرقة هي اختلاس مال منقول للغير بنية تملكه حيث تقوم جريمة السرقة على أركان ثلاثة موضوعي ينصب على الفعل، ركن مادي قوامه الاختلاس، وركن معنوي يتخذ صورة القصد ويضم في عناصره نية التملك.
أولا: الشرط المفترض في جريمة السرقة هو وجود مال منقول أي أن يكون مادياً له قيمة قابلا للنقل دون تلف، ومملوك للغير وبدون هذا الشرط لا يمكن أن تقع جريمة السرقة.
ثانياً: الركن المادي لجريمة السرقة، فيتكون من نشاط هو فعل الاختلاس أي إخراج المال من حيازة مالكه دون رضائه، والنتيجة فتتحقق بخروج الشئ المنقول فعلا من حيازة المالك وانتقاله إلي حيازة السارق، إذا تحققت النتيجة فهي جريمة سرقة، أما لو تنبه المجني عليه ومنع السارق من سرقته تكون واقعة شروع في سرقة.
ثالثا: توافر القصد الجنائي فى جريمة السرقة هو قيام العلم لدى الجاني وقت ارتكابه الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه بنية تملكه. وأن عناصر القصد الجنائي – أيا كانت تسميته – في جريمة السرقة تتحصل في عنصرين: الأول هو اتجاه إرادة الجاني إلي تملك المال المسروق – أي نية التملك - والثاني هو علم الجاني بأن هذا المال مملوك لغيره.
وبحسب "صبرى" في تصريح لـ"انفراد" - وفِي الجريمة الماثلة توافر أركان جريمة السرقة في حق المتهم وهناك الظروف المشددة لعقوبة السرقة، ووفقاً لنص المادة 317 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات علي السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكني أو أحد ملحقاته إذا دخل المكان بواسطة التسور أو الكسر أو غيرها من الوسائل غير المشروعة"، حيث إن السرقة قد تقترن بظرف مشدد ومع ذلك لا يتغير وصفها فتبقي جنحة إلا إن عقوبتها تشدد طبعاً لنص المادة 317 عقوبات.
ويضيف "صبرى": السرقة يتغير وصفها من جنحة إلى جناية إذا توافرت إحدى الشروط المنصوص عليها في المواد 312 إلي 316 ، 316 مكرر ، 316 ثانياً من قانون العقوبات، وعقوبات الظروف المشددة في جريمة السرقة والتي من شأنها تغيير وصف الجريمة من جنحة إلي جناية يمكن تقسيم لثلاث مجموعات كالتالى:
1-ظروف مشددة يكفي توافر إحداها لاعتبار الواقعة جناية كالإكراه.
2-ظروف مشددة لا تؤدي إلى اعتبار الواقعة جناية إلا في حالة اجتماع ثلاث ثلاثة منها:
أ- تعدد الجناة وحمل السلاح والطريق العام.
ب- الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح والطريق العام.
ج- تعدد الجناة وحمل السلاح والليل.
3-ظروف مشددة يجب توافرها لاعتبار الواقعة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة وهي:
1-الليل.
2- تعدد السلاح.
3-حمل السلاح.
4-المكان المسكون أو المعد للسكني.