أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالتفريق بينهما بعد استحالة العشرة وخشيتها على نفسها، وادعت رفضه تمكينها من حقوقها الشرعية، واستيلائه على مبالغ مالية، وهجره لها بحجة انشغالها عنه.
وقالت المدعية: "طوال سنوات زواجي عايرني زوجي بسبب الفارق المادي بيننا، كونه من أسرة ميسورة الحال، لأكتشف أنه تركني ليتزوج بآخري بعد صبري على معاملته السيئة لى طوال سنوات".
وأشارت الزوجة فى دعواها، إلى أن زوجها استولي على حقوقها الشرعية، ولاحقها بتهم كيدية وشوه سمعتها، لتفاجأ بزواجه، ما دفعها للجوء لمحكمة الأسرة للمطالبة برد حقوقها، بعد إصراره على إلحاق الأذى بها.
وأضافت: "استولى على شقة الحضانة، واستولى على أموالى وحقوقي الشرعية ومنقولاتي ومصوغاتي المسجلة بعقد الزواج، وتركني أعاني وأنا أبحث عن مسكن أعيش به برفقة أولاده، رغم أنني فعلت المستحيل حتي يرضي عني".
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "رفض سداد نفقة أولاده، ليصل المتجمد إلى 90 ألف جنيه، المفروضة عليه كنفقة بحكم قضائي، رغم يسار حالته المادية، وهددني بسلبي حضانة الأطفال حال لجوئي لطلب الطلاق".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب مايكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أقر نفقة المتعة وصنفها على أنها ليست نفقة عادية، إنماتعويضللضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، وفى حالة الطلاق الغيابى لا يعد سببا كافيا لنيل تلك النفقة، حيث من الممكن أن تكون المطلقة دفعت زوجها بتطليقها بأفعالها، وتحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضاها.