قررت الدائرة الخامسة إرهاب، والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، تأجيل محاكمة متهم بالتظاهر مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية المقيدة برقم 21444 لسنة 2014 جنايات بولاق الدكرور، لجلسة 10 يوليو لحضور المتهم.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والآمن العام.
عقوبة التحريض على التظاهر:
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.
عقوبة التظاهر:
ونص القانون فى المادة 19، على الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5 سنوات، أو بغرامة من 50 لـ100 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، كل من خالف قواعد التظاهر المنصوص عليها فى القانون، سواء الإخلال بالأمن أو تعطيل الإنتاج أو الدعوة لتعطيل مصالح المواطنين، أو المرافق والمواصلات أو قطع الطريق.