قضت محكمة أكتوبر "دائرة التعويضات"، بإلزام مطلقة بسداد مبلغ تعويضي عن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت به وقدرتها بـ 120 ألف جنيه، وذلك بعد أن قدم الأب لطفلتين في عمر الـ 8 و6 سنوات مستندات وأدلة تفيد اعتياد مطلقته بعد حصولها على حكم الطلاق خلعا بالغياب عن الجلسات رغم التواصل مع والدته وقطع وعود بالحضور، مما جعله يذهب وينتظر طوال 7 ساعات دون أن تأتي مطلقته وطفلتيه، وأحيانا تستغل مطلقته فرصة للحضور مبكراً أو بعد الميعاد المحدد للرؤية لتسقط حقه في المطالبة بالرؤية وتتحايل عليه لتحرمه من رؤية حقوقه، بالرغم من تقاضيها شهرياً ونفقات تصل لـ 60 ألف .
وأكدت الحيثيات، أن المدعي عليها حرمت المدعي من حقه الطبيعي برعاية طفلتيه والاطمئنان عليهم، مما أصابه بضرر بالغ، وأنه وفقا للشرع والقانون لا يجوز حرمان أب من رؤية صغاره، فلا يصح لمن بيده الحضانة أن يحرض الطفل إلى هجر والده، وهو ما يخالف مصلحة المحضون، ولا يجب التحريض علي قطع صلة الرحم بين الطفل وأبيه، لما يؤثر سلبا على نفسيه الصغار ويضر بالمصلحة الفضلي لهم.
وتابعت الحيثيات لتؤكد أن المدعي عليها وفقاً للترتيب القانوني لتولي الحضانة ترعي طفلتيه، وقد طالبها بتمكينه من الرعاية المشتركة للطفلين فامتنعت دون مبرر، رغم صدور حكم قضائى وفقاً للقانون رقم 100 لسنة 1985، الذي نظم أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك.
وحملت تفاصيل القضية لجوء الأب لإقامة دعوي ضد مطلقته، اتهمها بتحريض طفلتيه علي سبه والإساءة له، وفقاً لرسائل صوتية وكتابية علي وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب معاتبتها علي رفضها تنفيذ جلسات الرؤية، والتخلف عن الحضور، وأكد بدعوى التعويض التى أقامها بأن مطلقته كبدته خسائر مالية وأنه سلمها حقوقها المالية، وبالرغم من ذلك لم تتفذ الحكم القضائي خلال عام ونصف.
ونظم قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985، أحكام رؤية الصغار، ومنح كل من الأبوين والأجداد الحق فى الرؤية، واشترط حال تعذر تنظيمها اتفاقا يمنح القاضى الحق فى ذلك، ومنها لا ينفذ حكم الرؤية قهرا وإذا امتنع الحاضن عن التنفيذ بغير عذر أنذره القاضى، إذا تكرر التغيب عن جلسات الرؤية نقل القاضى بحكم واجب النفاذ الحضانة مؤقتا، وتتم فى مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسياَ، كالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة.
والأصل فى المسائل المدنية وفقاً للقانون، أن التعويض يحدد بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ، ويستوي فى ذلك الضرر المادي والأدبي، ويكفي بتقدير التعويض أن يكون مواسيا للمضرور، ويكفل رد اعتباره.