قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، بمعاقبة متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لكلا منهما، لاتهامهما بترويج مخدر الحشيش، كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل عن تهمة حيازة سلاح وطلقات نارية بدون تصريح.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفي معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه و تامر حماد.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم دار السلام. كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح وطلقات نارية بدون تصريح.
وشهد معاون مباحث قسم دار السلام، أن تحرياته السرية دلت على قيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، فانتقل لمكان تواجدهما، وبضبطهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على مخدر الحشيش وسلاح نارى وطلقات نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النازى بقصد الدفاع عن تجارتهما.
وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس