الشاهد فى أى قضية قد يثبت تهمة على متهم وقد ينفيها، ويحضر الشاهد أمام قاضى التحقيق بعد إعلانه من النيابة العامة بواسطة أحد المحضرين طبقا للمادة 111 من قانون الإجراءات الجنائية.
ووضع المشرع نص المادة 111 من قانون الإجراءات، والتى تنص على: "تقوم النيابة العامة بإعلان الشهود الذين يقرر قاضى التحقيق سماعهم، ويكون تكليفهم بالحضور بواسطة المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة".
وأضافت المادة: "لقاضى التحقيق أن يسمع شهادة أى شاهد يحضر من تلقاء نفسه، وفى هذه الحالة يثبت ذلك فى المحضر".
فيما أتاحت المادة 112 من قانون الإجراءات لقاضى التحقيق سماع أقوال كل شاهد على انفراد أو يواجه الشهود بعضهم لبعض.
ونصت المادة 121 من القانون على، إذا كان الشاهد مريضًا أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته فى محل وجوده، فإذا انتقل القاضى لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر جاز له أن يحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه.