يجهل بعض المواطنين بنظام حضور الجلسات، وقد يتسبب شخص فى تعريض نفسه للحبس فى حال حديثه أثناء انعقاد جلسة بدون إذن المحكمة أو لو كان يحمل تليفون ورن أثناء انعقاد الجلسة.
حدد قانون المرافعات المدنية قواعد ضبط الجلسات وصلاحيات المحكمة فى ذلك، ونصت المادة 104 من القانون على: ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل وتمادى كان للمحكمة أن تحكم علي الفور بحبسه 24 ساعة، أو بتغريمه خمس جنيهات، ويكون حكمها بذلك نهائيا، فإذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدون وظيفة في المحكمة كان لها أن توقع أثناء انعقاد الجلسة لرئيس المصلحة توقيعه من الجزاءات التأديبية، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أو ترجع عن الحكم الذى تصدره بناء علي الفقرتين السابقتين".
وفيما نصت المادة 106: مع مراعاة أحكام قانون المحاماة يأمر رئيس الجلسة بكتابة محضر عن كل جريمة تقع أثناء انعقادها وبما يرى اتخاذه من إجراءات التحقيق ثم يأمر بإحالة الأوراق إلي النيابة لإجراء ما يلزم فيها، فإذا كانت الجريمة التي وقعت جناية أو جنحة كان له إذا اقتضت الحال أن يأمر بالقبض على من وقعت منه.