"على الملتزم الالتزام بالفئات والتعريفة الموضحة، ولا يجوز له إدخال تعديل على الفئات الجديدة من أي نوع كان إلا بموافقة الجهة مانحة الالتزام مقدمًا على ذلك يؤدى الملتزم مقابل الاستغلال بحساب الوحدة المحلية المختصة أو بإحدى خزائن الحكومة مقدما على اثني عشر قسطًا، بواقع أربعة أقساط متساوية سنويًّا كل ثلاثة أشهر، يخضع استغلال السوق لمراقبة الجهات الإدارية والصحية وكذا الأجهزة الشعبية وجهات الإدارة الصحية"، بهذه الكلمات أنهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع القائم بين محلية مركز أجا بالدقهلية ومنتفع بإدارة سوق، إلى خضوع سوق ميت العامل العمومية التابعة للوحدة المحلية بميت العامل- مركز ومدينة أجا- بمحافظة الدقهلية ، للضريبة على العقارات المبنية، وأن المكلف بأداء الضريبة عن الفترة ٢٠١٥ حتى ٢٠١٨ ، هو الملتزم بإدارة السوق.
وثبت لدي الفتوى، أن محافظ الدقهلية أصدر القرار رقم (438) لسنة 2015 بمنح التزام إدارة سوق ميت العامل العمومية التابعة للوحدة المحلية بميت العامل– مركز ومدينة أجا- إلى أحد المواطنين ، لمدة ثلاث سنوات من عام 2015 حتى 2018 ، وذلك بناءً على المزايدة العلنية التي أُجريت بديوان عام محافظة الدقهلية، مقابل مبلغ ٤٣٥ ألف جنيه عن السنة الواحدة، وقد تضمنت كراسة شروط المزاد العلني لتأجير السوق المذكورة الشروط الآتية: يقوم الملتزم بإدارة السوق فى الغرض الذي أُعد من أجله وهو تداول صفقات البيع والشراء للحيوانات والمواشي.
ومن بين الشروط ، على الملتزم سداد كافة الضرائب بأنواعها التي تستحقها الدولة، وتلك الشروط تقطع بأن طبيعة العلاقة القانونية التي تحكم إدارة سوق ميت العامل العمومية، والقائمة ما بين محافظة الدقهلية (مركز ومدينة أجا) والمواطن هي علاقة منح التزام مرفق عام، وقد منحت الجهة الإدارية (محافظة الدقهلية) التزام إدارة هذه السوق إلى السيد المذكور ، ليقوم بإدارته لمدة ثلاث سنوات مقابل مبلغ مالي محدد للجهة مانحة الالتزام، في مقابل قيامه بتحصيل رسوم من المنتفعين بهذه السوق .
وتم تحديد هذه الرسوم تحديدًا منضبطا، لا يجوز التعديل فيه من جانب الملتزم إلا بموافقة الجهة الإدارية، واستأثرت الجهة الإدارية بالحق فى الإشراف على السوق، فالجهة الإدارية (محافظة الدقهلية) ارتأت أن تُدير هذه السوق بطريق غير مباشر، وذلك بمنح التزام إدارته إلى شخص من أشخاص القانون، ومن ثم فإن أرض هذه السوق البالغة مساحتها (17026م2) وما عليها من مبانٍ تخضع- وبحكم اللزوم- للضريبة على العقارات المبنية، وأن المكلف بأداء هذه الضريبة هو الملتزم بإدارة السوق .