أقامت زوجة دعوى أجر خادمة أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، لإلزام زوجها بدفع مبلغ 12 ألف جنيه شهريا، أجر خادمتين المشرفتين على رعاية طفليها، والاهتمام بمنزلها، ومصروفات 4 آلاف للسائق الخاص بطفليها، وقدمت ما يفيد بيسر حالة زوجها المادية وعمله خارج مصر، واعتياده على سداد تلك النفقات أثناء مكوثه معهم بنفس المنزل، لتؤكد: "هجرني إثر نشوب خلافات بينا بسبب تدخل والدته فى حياتنا، ليمتنع بعدها عن السؤال عن أطفاله، لمدة تجاوزت 8 شهور".
وأشارت الزوجة بدعواها إلى أنها تزوجت من رجل ميسور الحال، يمتلك العديد من الأصول التى تقدر بملايين الجنيهات، التى تدر له أرباحا كبيرة، وبالرغم من ذلك رفض تطليقها ورد حقوقها الشرعية الموثقة بعقد الزواج، واستولى على منقولاتها ومصوغاتها.
وأضافت الزوجة: "زوجي يستطيع دفع نفقات طفليه، ولكنه يتعنت ويرغب فى معاقبتي بسبب غضب والدته، ويمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، ويتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حق الطفلين عقابا لى على طلب الانفصال.
وأكملت: "حتى مصروفات العلاج رفض سدادها وتحصلت عليها بحكم قضائي بعد 6 شهور من سدادي لها، وهددنى بالإيذاء، وحرماني من أطفالى حتى يبتزني بالتوقيع له عن تنازل عن حقوقى الشرعية، رغم اكتشافي خيانته لي وكذبه، ليستغل زوجي حاجتي لمساعدته لي ويلاحقني باتهامات كيدية، لدفعي للتنازل عن حقوقي".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.