يتساءل البعض من المواطنين، عن حالات التلبس بالجريمة فى القانون المصرى، و"انفراد" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية المصرية عددًا من الحالات والشروط للقبض على المتهم متلبسًا بفعل جريمة، الأمر الذى تنتفى معه أى حصانات قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية أو غيرها، حيث إن وجود "التلبس" بجريمة يلغى تلقائيًا الحصانة ويسمح بالقبض على المتهم.
ونصت المادة 30 من القانون، على أنه تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا أتبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقًا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو اذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
وجاءت حالات التلبس بارتكاب جريمة فى الآتى:
الحالة الأولى: مشاهدة الجريمة حال ارتكابها.
الحالة الثانية: مشاهدة الجريمة بعد ارتكابها ببرهة يسيرة.
الحالة الثالثة: تتبع المجنى عليه أو العامة للمتهم مع الصياح (تتبع الجانى إثر وقوع الجريمة).
الحالة الرابعة: مشاهدة المتهم بعد وقوع الجريمة بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو به آثار يُستدل منها على ارتكابه الجريمة أو مساهمته فيها (مشاهدة أدلة الجريمة).
شروط صحةالتلبس بالجريمة:
الشرط الأول: مشاهدة مأمور الضبط القضائى حالة التلبس بنفسه.
الشرط الثانى: مشاهدة أو إدراك حالة التلبس بطريق مشروع.
وتفترض تلك الحالات مشاهدة مأمور الضبط القضائى للجريمة أثناء تحقق الفعل أو الأفعال اللازمة لقيام ركنها المادى.
والمشاهدة لم يقصد بها الرؤية بل إدراك الجريمة بحاسة من حواس مأمور الضبط القضائى، ويرى جانب من الفقه أن يستخدم المشرع تعبير إدراك الجريمة بدلاً من مشاهدة الجريمة؛ حيث إن إدراك الجريمة يشمل كل الحواس مثل الرؤية والشم و السمع وغيرها من الحواس كشم رائحة المخدر تنبعث من المتهم، أو سماع صوت الأعيرة النارية، أو استغاثة من المجنى عليه، أى إدراك الجريمة بأى حاسة من الحواس، ويكفى لقيام حالة التلبس أن تتوافر مظاهر خارجية يُدركها مأمور الضبط القضائى إدراكاً يقينياً وتنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة، مثال ذلك: إلقاء المواد التى كان يحملها المتهمون فى سيارتهم بمجرد رؤيتهم لرجال الشرطة.
وتتيح حالات التلبس لمأمور القبض القضائى أن يلقى القبض على أى شخصية مهما كانت وظيفته أو درجته حتى ولو يتمتع بالحصانة، حيث إن حالة التلبس لا تحتاج إلى إذن النيابة التى تتولى ذلك الأمر، إلا أن الإجراءات التالية للقبض من التحقيقات والمحاكمة أو تحويله إلى الحبس على ذمة التحقيقات، تحتاج بالفعل إلى ذلك الإذن.
ويقدم طلب إلى رئيس مجلس النواب فى حالة الحصانة البرلمانية لرفع الحصانة، ويقدم طلب إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فى حالات الحصانة القضائية، وذلك لإسقاط الحصانة ومتابعة إجراءات التحقيق.