لا تزال انتخابات مجلس النواب بالدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بالمنيا بالنظام الفردي لعام 2020، مؤجلة منذ شهر أكتوبر الماضى، بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد صدور حكم قضائى من المحكمة الإدارية العليا بوقف الانتخابات بتلك الدائرة وإدراج علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفريت والذى تم ضبطه اليوم لتزعمه تشكيلا عصابيا للاتجار فى الآثار.
حكم الإدارية العليا بإدراج اسم علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس برقم "4" برمز ساعة اليد، أدى الى إرجاء تنفيذ باقى الإجراءات والمواعيد لانتخابات مجلس النواب بهذه الدائرة إلى أجل غير مسمى لحين صدور قرار الهيئة الوطنية للانتخابات المنظم لذلك.
وبعد تمكن رجال الأمن، من إلقاء القبض على علاء حسانين وهو يتزعم تشكيلا عصابيا للاتجار بالبشر، وبحوزتهم 201 قطعة أثرية، وبدء التحقيق معه يكون مصير ترشحه حال تحديد موعد معلقا على الحكم الذى سيصدر فى القضية وفى حالة إدانته سيفقد حسانين حسن السمعة والسلوك. وينص قانون انتخابات مجلس النواب الحالى على أنه لا يجوز الترشح من فقد حسن السمعة ويلزمه بتقديم صحيفة بالحالة الجنائية له.
كما نصت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي ينظم شروط الترشح عددا من الفئات المحرومة من مباشرة الحقوق السياسية بشكل مؤقت، إذ لا يحق لها التصويت أو الترشح فى الانتخابات، وهذه الفئات هى:
1- المحجور عليه خلال مدة الحجر.
2 - المصاب باضطراب نفسى أو عقلى، خلال مدة احتجازه الإلزامى بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.
3- من صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.
4 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
5 - من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
6 - من صدر ضده حكم نهائى بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
7 - من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
8 - المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
9 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
10 - من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس:
أ- لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
ب- لارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسرى إذا رُدّ للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.
وكانت الأجهزة الأمنية ضبطت المتهمين وبحوزتهم 201 قطعة أثرية والعثور على أماكن الحفر والمخازن المستخدمة لإيهام الضحايا بأنها مقابر أثرية تم استخراج الآثار منها، وجاء من أبرز المضبوطات 36 تمثالا، و52 عملة مختلفة، كما تم ضبط العديد من الأدوات التى استخدمها المتهمين فى التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالتهم للنيابة التى تولت التحقيق.