المحكمة التأديبية تقضى بإلغاء قرار "الداخلية" بمجازاة ضابط بقسم مصر القديمة

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار مدير أمن القاهرة بمجازة نقيب شرطة بقسم مصر القديمة، لاتهامه بالارتباط بعلاقة بمن هم دون المستوى الوظيفى، وتردده على أحدهما بقطعة أرض مستولى عليها من أملاك الدولة.

واختصم الطعن الذى حمل رقم 54 لسنة 50 ق، المقام من نقيب شرطة تركى عبد الحكيم تركى أبو المجد، كلاً من وزير الداخلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، بصفتهم. وأوضحت المحكمة أن الطاعن يشغل وظيفة نقيب شرطة بمديرية أمن القاهرة، بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، وقد صدر القرار المطعون فيه رقم 1124لسنة 2015 المؤرخ 24/7/2015 الصادر من مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة والمتضمن مجازاته بخصم خمسة ايام من راتبه، وذلك لما أسند إليه فى التحقيقات من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفه التعليمات وذلك لارتباطه بثمة علاقة بمن هم دون المستوى الوظيفى، شخصين محددين، وتردده على أحدهما بقطعة أرض مستولى عليها من أملاك الدولة، أرض اوقاف، الكائنة بدائرة القسم ، وقيامه بتاريخ 7/2/2015 بإلقاء القبض على مواطن محدد، وتحرير محضر ضده وحجزه بالقسم وحضور أشخاص ومساومتهم على تسليم شيكات بنكية صادرة لصالح المواطن المذكور ما أدى إلى شكايته، والإدعاء عليه بمجاملة مواطنين محددين مما آثار حوله الشك والريبة وأساء إليه ونال من وضعه الوظيفى.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أن الشخص الأول الذى انتهت التحريات بشأنه أنه على علاقة بالطاعن وهو المدعو محمد على حنفى سرحان الشهير بمحمد سعد، افاد باقواله فى تحقيقات تفتيش الداخلية انه صاحب مشتل زهور مجاور لقطعة الأرض، وهو لم يستولى عليها، وأضاف أن الطاعن لم يتردد عليه فى تلك الأرض، ولكن أحياناً يبلغه أن فيه أشخاص مسجلين وسوابق فى المنطقه يمسكهم هو والأهالى ويقوم بتسليمهم إلى الطاعن وبدأت معرفته بالطاعن بعد ثورة يناير لذات السبب وهذا كل العلاقة التى بينهما. وتابعت أيضاً أنه ثبت من الأوراق أن الشخص هو صاحب مشتل زهور مرخص من مديرية الزراعة ومصرح له بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية بالقاهرة وله تعاملات مع وزارة الداخلية ذاتها وأيضاً مجلس النواب وجهات أخرى لتوريد شتلات ومواد تخص التشجيير وثبت ذلك من خلال اطلاعنا على التراخيص الصادر له وأوامر التوريد المرفقه بالأوراق وشيكات الدفع المحررة لصالحه من الجهات المذكورة، ما يعنى أن هذا الشخص ليس سئ السمعة وليس عليه غبار وإلا ما تعاملت معه هذه الجهات، فضلاً عن أن العلاقة التى تربطه بالطاعن هى علاقة عمل يساعده فى القبض على المجرمين المسجلين والسوابق بدائرة القسم وهو من صميم عمل رجل المباحث أن يكون على علم بأفراد من دائرة القسم حتى يسهلوا عليه عمله فى إرساء الاستقرار والأمن بالمنطقة، بالإضافة إلى أن تحريات المباحث أكدت أن الأرض المجاورة لأرض المشتل فى حيازة سيدة تدعى "ميرفت م".

وأشارت المحكمة إلى انه فيما يتعلق بالواقعة الأخرى وهى واقعه القبض على شخص محدد وتحرير محضر ضده وتلفيق تهم له ومساومته على تسليم شيكات بنكية خاصة بأخر، فالثابت من الأوراق وما جاء بمحضر التحريات الذى سطره الضابط أحمد سعيد، نقيب شرطة مصر القديمة، حيث اثبت فى المحضر وأفاد فى شهادته أيضاً انه تلقى اتصالاً من الطاعن لمساعدته فى السيطرة على مشاجرة بمنطقة المدابغ وعندما وصل كان الطاعن قد سيطر على الوضع إلا أنه وجد شخصين يحملان أسلحة بيضاء فطاردهما وقام بضبطهما، وأن سبب المشاجرة هو أن محمد عبد الكريم عبد الخالق وشهرته محمد الخلعى وأخيه خالد الخلعى كانوا مدينين بمبلغ مالى نتيجة معاملات تجارية لزينهم زينهم حافظ الشهير بزينهم الصعيدى فقام الأخير بتحريض ابنائه وأخيه وآخرين على حمل أسلحة ناريه وبيضاء وسرقة الجلود من مدبغة محمد الخلعى وتوجهوا إلى هذه المدبغة وتعدوا على محمد الخلعى بالضرب وإحداث اصابات به، وأصابوا آخرين وقاموا بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لإرهابهم وسرقه الجلود، وتم اصطحاب الجميع إلى قسم الشرطه وتحرر المحضر رقم 1473 لسنة 2015 جنح فى 7 فبراير. وأكملت المحكمة أن النيابة العامة احالت "زينهم الصعيدى" ومن معه فى واقعه الضرب والتعدى وسرقه المدبغة التى قام بضبطها الطاعن إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمتهم، الأمر الذى يتبين منه أن المحال ليس على علاقة بأحد من أطراف الواقعة وأن معرفتهم به هى من قبيل معرفة ضابط مباحث القسم بالمنطقة القاطنين بها، وان معرفته بهم أنهم أطراف مشاجرة قام بالسيطرة عليها وضبط أطرافها وتقديمهم للعدالة وهو صميم عمله، إلا أن ما نسب إلى المحال وعوقب بشأنه بنى أساسه على تحريات المباحث وحدها دون أدلة تقومها، فإن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن تكون غير ثابتة فى حق الطاعن ثبوتاً يقينياً وهو ما تطمئن إليه المحكمه وينتفى بالتالى ثمة خطأ فى حق الطاعن يشكل ذنباً إدارياً يستوجب مجازاته تأديبياً عنه، وإذا قامت الجهة الإدارية بإصدار القرار الطعين رقم 1124 لسنة2015 المؤرخ 24/7/2015 بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه قد بات غير قائماً على سنداً يبرره من القانون وجاء مخالفاً للواقع ولصحيح حكم القانون، وتصبح عدم مشروعية القرار واضحة جلية مما يتعين إلغائه، وهو ما قضت به المحكمة.




الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;