أقامت جدة، دعوى ضم حضانة أحفادها وإسقاط حضانة مطلقة ابنها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت حرمانها من رؤيتهم منذ عام ونصف أى من يوم طلاقها.
وقالت المدعية: "مطلقة ابني سرقت أمواله، ليخرج بعد الطلاق خاسرا كل ما ادخره خلال العشر سنوات الماضية، بعد أن سدد ديون زوجته التي تعدت مليون و800 ألف الخاصة بمشروعها، ورفضها رد الأموال له، بخلاف السيارة التي اشتراها لها، والشقة المسجله باسمها، وبالرغم من ذلك بعد الطلاق واصلت ملاحقته وطالبته بالمزيد من الأموال مقابل أولاده".
وتابعت الجدة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طليقة ابني ارتبطت بعاطل بعد انتهاء عدتها، سلبها نفقات أحفادي وعنفهم وتعدي عليهم بالضرب، ما دفعني إلى المطالبة بحضانتهم، خوفا من تعريض حياتهم للخطر، وابتزازهم لدفع مبالغ مالية، وتعرضهم للإهانة والسب".
وأشارت الجدة إلى أنها سلكت كافة الطرق الودية مع مطلقة نجلها، لتحاول أن تحل الخلافات التي نشبت بينهما، وتحاول أن تتواصل مع الأطفال، ولكن مطلقة نجلها رفضت، وداومت علي تبديد أموالهم والإساءة لمطلقها، وفقا للشهود.
وطالبت الجدة بدعواها بإسقاط حق المدعى عليها بالحضانة، وإسقاط وصايتها عليهم، ورفع الظلم الواقع على الصغار، والتصدي لتصرفاتها غير المسئولة، بعدما حاولت ابتزازها وعرضت مستقبل الصغار للخطر .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في تعديلاته عام 2000، أقر بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ حكم الرؤية، بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية، كالنفقة، وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت لـ6 شهور.
وكما كفل القانون للزوج حق اللجوء لعمل جنحة مباشرة لعدم تنفيذ حكم قضائى، والمقصود به حكم الرؤية، والمطالبة بحبس الزوجة، وطلب تعويض يصل إلى60 ألف، وذلك إذا استمرت فى ممارسة التعند وحرمانه في حقه برعاية صغاره .