صدور حكم قضائى ضدك ليس بالضرورة أنه حكم بات ونهائى، فهناك إجراءات قانونية بحسب قانون المرافعات المدنية أو التجارية تمنحك فرصة إعادة النظر في الحكم الصادر ضدك إما عن طريق الاستئناف سواء كانت الدعوى المنظور فيها جنحة أو عن طريق الطعن على الحكم عن طريق محكمة النقض إذا كانت القضية المنظورة جنائية، فبحسب نص المادة 241 التي وضعها المشرعى، والتي حددت شروط وحالات معينة تتيح للصادر ضده الحكم أن يتقدم بالتماس إلى المحكمة لإعادة النظر في الحكم مرة آخرى.
وأوضح علاء مختار المحامى، أن هذه الحالات تتمثل في: إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير فى الحكم، وإذا حصل بعد الحكم إقرار بتزوير الأوراق التى بنى عليها أو قضى بتزويرها، وإذا كان الحكم قد بنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة، وإذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة فى الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها، وإذا قضى الحكم بشىء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوا، وإذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض، وإذا صدر الحكم على شخص طبيعى أو اعتبارى، لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا فى الدعوى وذلك فيما عدا حالة النيابة الاتفاقية.
وأوضح مختار، أن الحكم النهائي أيضا يجوز إعادة النظر فيه وتقديم التماس عليه، وذلك للأشخاض الذين يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه، موضحا أنه أيضا لم يتدخل فيها بشرط ثبةت أي غش الشخص الذى يمثله، لافتا إلى أن تقديم الالتماس حدد له فترة زمنية لا تتعدى 40 يوما، ولا يبدأ فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرات الأربع الأولى من مواد القانون الخاصة بتقديم إعادة النظر في الحكم القضائى الصادر، ابتداء من اليوم الذى ظهر فيه دليل الغش، أو ثبوت أية دلائل أو قرائن تأكد حالة التزوير لفاعله، أو حكم بثبوته أو الذى حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذى ظهرت فيه الورقة المحتجزة.