قانون حماية الآثار ينظم إجراءات سفر القطع المصرية على سبيل الاستعارة.. إنفوجراف

الواقع والحقيقة يؤكدان أن "آثار مصر خط أحمر" حيث لا يمكن التفريط فيها بأي شكل من الأشكال باعتبارها "تاريخ أمة" ولابد من عمل حملات توعوية مستمرة في جميع وسائل الاعلام مثل "إعلانات كورونا" و"إعلانات التحذير من المخدرات"، وذلك للتحذير من التفريط في الآثار المصرية التي تتعرض للإهمال أو التهريب دون حسيب أو رقيب. وفى التقرير التالى، نلقى الضوء على قانون حماية الآثار نظم إجراءات سفر القطع الأثرية المصرية على سبيل الاستعارة لمدة محددة للعرض فى معارض عالمية كالتالى: 1- المادة 10 في قانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار نصت على جواز سفر القطع الأثرية بشروط. 2- يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية. 3- وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة. 4- تضيف المادة "يجوز بقرار من رئيس الجمهورية ولمدة محدودة عرض بعض الآثار في الخارج. 5- ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التي يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التي يخشى عليها من التلف".



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;