حيثيات الدستورية: شروط الطعن على قرارات نقابة التمريض تنال من حق التقاضي

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو اليوم السبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) من القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض، المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986، من اشتراط أن يكون الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية للنقابة، أو في قراراتها، أو نتيجة الانتخاب من مائة عضو علي الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية، ومصدقًا علي الامضاءات الموقع بها علي التقرير من الجهة المختصة. وقال المستشار محمود محمد غنيم- نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني- أن الحكم في الدعوي رقم 88 لسنة 40 قضائية " دستورية "، تأسس علي أن الشرطين الواردين بالنص المشار إليه ينالان من حق التقاضي، ويعصفان بجوهره، بأن أوجب أولهما أن يكون تقرير الطعن موقعًا من مائة عضو علي الأقل من أعضاء النقابة الذين حضروا الجمعية العمومية، ليحول هذا القيد بين من يسعون لاختصام النقابة من أعضائها، وأن يكون لكل منهم دعواه قبلها، يقيمها استقلالاً عن غيره. ومن جانب آخر، فإن اشتراط أن تكون التوقيعات علي تقرير الطعن مصدقًا عليها من الجهة المختصة يرهق حق التقاضي بأعباء لا يقتضيها تنظيمه، بل أن ما توخاه هذا الشرط يجعل الطعن أكثر عسرًا من الناحيتين الإجرائية والمالية، فضلاً عن أن مؤداه أن تحل الجهة الإدارية محل محكمة الطعن في مجال تثبتها من الشروط التي لا يقبل الطعن من الخصوم إلا بها، حال أنه من صميم اختصاص جهة القضاء.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;