اعرف مصير طالب وراء القرصنة الإلكترونية والاستيلاء على نصف مليون جنيه من بنك

واصلت وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية بأشكالها المختلفة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (مسئولى أحد البنوك)، بشأن تعرض البنك وشركة عميلة للبنك "وسيطة بين البنك وبوابة دفع إلكترونى" لعمليات احتيالية عن طريق قيام أحد الأشخاص باستخدام بطاقات دفع إلكترونى صادرة من بنوك أجنبية مستولى عليها بطرق إحتيالية فى إجراء تلك العمليات، وورود العديد من الاعتراضات من البنوك الأجنبية على تلك العمليات وهو ما عرض البنك وعملائه لأضرار مادية وأدبية بلغت قيمتها (500 ألف جنيه). وتم تشكيل فريق بحث من إدارة مكافحة الجرائم المصرفية، أسفرت جهوده عن أن وراء تلك الواقعة (طالب - مقيم بمحافظة الفيوم)، إذ قام المذكور باستغلال مهارته الفائقة ودرايته الكبيرة فى إستخدام برامج القرصنة الإلكترونية وإختراق المواقع الإلكترونية المختلفة على شبكة الإنترنت والإستيلاء على مواقع البريد الإلكترونى لمستخدميها وإرسال رسائل مقلدة منسوبة لبعض البنوك الأجنبية على حساباتهم الإلكترونية تفيد طلب تحديث بياناتهم البنكية فينخدع بها بعض العملاء ويقوموا بإرسال بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم إلى المذكور والذى يقوم بإستخدامها فى إجراء العديد من عمليات الشراء عبر مواقع التسوق الإلكترونى وكذا سداد قيمة (مخالفات مرورية- فواتير الكهرباء) الخاصة بآخرين وخصم قيمتها من حسابات العملاء الأجانب وهو ما يعرف بأسلوب التصيد. وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : يقول المشرع ان جريمة القرصنة تنهض علي ركن مادي وآخر معنوي أما الركن المادي فهو سلوك مادي ذو مضمون نفسي من شأنه أحداث إتلاف للحساب أو البريد الإلكتروني أو تعطيله أو ابطأه أو سلوك مادي بحت يتمثل في مجرد الولوج الي الحساب، ويستوي أن يكون البريد الإلكتروني أو الحساب متعلق بشخص طبيعي أو اعتباري ولكن يلزم في الشخص الاعتباري أن يكون خاصا كشركه خاصة أو جمعية أو نادي، أما إذا كان البريد أو الحساب متعلق بشخص اعتباري عام كوزارة أو هيئة عامه لا تتحق تلك الجريمة بل جريمة أخري، غاية الأمر أنه متي تم اختراق حساب شخص اعتباري خاص رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من شهر إلي 6 أشهر. ويلزم أن يتم الاعتداء بدون وجه حق أي دون رضا صاحب الحساب أو البريد أو ترخيص القانون كأذن جهة التحقيق المختصة، أما الركن المعنوي فيتخذ صوره القصد الجنائي بأن تتجه إرادة الجاني إلي اختراق البريد الإلكتروني أو الحساب الخاص أو إتلاف الحساب أو البريد أو تعطيله أو ابطأه مع علمه أن ذلك يتم دون حق، فان أعوزه العلم لم يقم القصد كما لو حدث الإتلاف أو الاختراق بإهمال إذ بالعلم وليس الإهمال تتحق الجريمة، هذا ولقد نص القانون علي سريان أحكامه علي جريمة اختراق الحسابات الخاصة والتي ترتكب في خارج البلاد متي كان من شأن الجريمة الأضرار بأمن المواطن أو أحد المقيمين علي أراضيها طبقا للمادة 3/3 أو إذا كان المجني عليه مصريا طبقا للمادة 1/3 وحالات أخري كثيرة بينها، وذلك استثناء من مبدأ إقليمية قانون العقوبات.



الاكثر مشاهده

"لمار" تصدر منتجاتها الى 28 دولة

شركة » كود للتطوير» تطرح «North Code» أول مشروعاتها في الساحل الشمالى باستثمارات 2 مليار جنيه

الرئيس السيسى يهنئ نادى الزمالك على كأس الكونفدرالية.. ويؤكد: أداء مميز وجهود رائعة

رئيس وزراء اليونان يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى

جامعة "مالايا" تمنح د.العيسى درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يدشّن "مجلس علماء آسْيان"

;