أقامت سيدة دعوي مصروفات مدرسية، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، طالبت فيها بإلزام زوجها مليون و100 ألف جنيه عن عامين دراسيين بإحدى المدارس الدولية، وذلك بعد إثبات دخل الأب بالتحريات المرفقة بالدعوى، وإثباتها قدرته على تحمل المصروفات.
وقالت الزوجة: "زوجي قدم ما يفيد مفردات مرتب ودخله، ومستندات تم إثبات عدم صحتها بالتحريات، وإثبات تعسفه ضد أولادي، رغم يسار حالته المادية، واستطاعته تحمل نفقات المدرسة".
تعود تفاصيل القضية، إلى تقدم زوجة بدعوى نفقة مصروفات مدرسية، ضد زوجها، بعد خلافات نشبت بينهما وهجره لها، لتقرر أن تترك المنزل بعد زواجه وإحضار زوجته الجديدة للعيش بمنزلها.
ورد المدعي عليه، أثناء نظر جلسات الدعوى، أن زوجته استغلت الخلافات الواقعة بينهما، وقامت بسحب ملف أطفاله، من المدرسة الخاصة التى قدم لهم فيها، وتتماشى مع قدرته المادية، إلي مدرسة أخرى بمصروفاتها خمس أضعاف مدرستهم السابقة، ومنعت الأطفال من رؤيته.
وأكد، أن سبب المشكلة التي دفعته للخلاف مع زوجته السابقة، وهو محاولتها تبديد أمواله على عائلتها، وتدخلهم بشكل مبالغ فيه في حياتهم، وطمعهم في أمواله، ليقوموا بتحريض زوجته عليه ويتسببوا في تدمير حياتهم الزوجية، رغم قصة الحب التي جمعتهما قبل الزواج .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية لم يلزم الأب بإلحاق صغاره بالتعليم الخاص أو الأجنبى وإنما نص على إلحاقهم بالتعليم الأساسى الحكومى،إلا إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم.
ونص قانون الأحوال الشخصية على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بإنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسى إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذة المرحلة ، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبى إلا إذا كانت حالتة المالية تسمح بذلك.