تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحبى مخزنين، بحوزتهما 240 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر في الزيتون والسيدة زينب، وتحرر محضر بالواقعة.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط (199٫600 قطعة مستلزمات طبية – 250 لتر كحول – 20 عبوة تحاليل وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة المسئول عن مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمعامل التحليل الطبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية وبلد المنشأ ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .
كما أمكن ضبط (40٫144 قطعة مستلزمات طبية "جوانتى – بودرة أسنان – كمامات – حشو أسنان"- 60 لتر كحول – 120 عبوة كلور وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة صاحب مخزن مستلزمات طبية كائن بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص ، وحيازته كميات كبيرة من المستلزمات الطبية الخاصة بمعامل التحليل الطبية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات تفيد مدة الصلاحية وبلد المنشأ ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
السبت، 25 يوليه 2020 04:30 ص
حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى:
- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
- نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".