أقامت زوجة دعوى إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها زوجها بأداء اليمين الحاسمة، بعد تطليقها ورفضه التوثيق بشكل قانونى وتركها معلقة طوال عام ونصف، ومواصلته تهديدها واستغلاله عدم وجود شهود إثبات لواقعة اليمين الأخيرة – للمرة الثالثة-، لسلبها حقوقها الشرعية.
وقالت المدعية :" عشت 15 عاما برفقة زوجي، تحملت عنفه وتعديه على بالضرب والتسبب لى بإصابات مبرحة، واعتياده إهانتي، وتحمل عنف عائلته وتدخلهم فى حياتي الخاصة، وفى النهاية ألقانى فى الشارع وتزوج وطلقنى ورفض إثبات الطلاق وتركنى معلقة، وعندما اعترض لاحقنى بالاتهامات الأخلاقية".
وتابعت:" داوم على الإساءة لى وطردى من منزلى، وتكرار لفظ الطلاق لأتفه الأسباب ثم رد اليمين، وإجباري على العودة لعصمته مرة أخري، وتدمير الحالة النفسية لأولادي، مما دفعني للجوء لمحكمة الأسرة بعد أن رفض إثبات طلاقي للبحث عن حقوقى الشرعية التى اعتاد على سلبها".
وتكمل الزوجة بدعواها:" هددني للتنازل عن الدعاوي القضائية ضده، وطالبني بالعودة إلى عصمته رغم أنه طلقني بشكل لنهائي وحرمت عليه، وحرض أهله لإقناع شقيقي للموافقة للقبول بالصلح، وعندما شكوته لبعض أقاربه اتهمني بتشويهي لصورته والتسبب بفضحه، لاكتشف بقيامة بإقامة دعوي طاعة ضدى".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية".
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".