ما زالت قضايا خلافات الميراث مشتعلة بين كابتن مجدى عبد الغنى وعدد من أقاربه، وتشهد القضايا تطورات جديدة كل فترة أمام محكمة الجنح ومحكمة الجنح المستأنفة.
مؤخرًا قررت محكمة جنح مستأنف الدقى تعليق نظر استئناف كابتن مجدى عبد الغنى على حكم حبسه فى عدة قضايا متعلقة بخلافات الميراث، مؤقتا لحين الفصل في الطعن بعدم الدستورية المقدم من المتهم.
يقول أنور السمرجى المحامى، إن قرار المحكمة جاء نظرًا للطعن المقدم من المتهم أمام المحكمة الدستورية، بعدم دستورية نص المادة (49) والتى يحاكم بها.
ويتابع "السمرجى" فى تصريحات ل"انفراد"، أنه قد تم تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، وذلك بتاريخ 30 ديسمبر 2017.
وأضاف، أضيف إلى القانون باب تاسع بعنوان (العقوبات) يتضمن مادة جديدة برقم (49)، نصها الآتي: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين. وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.