قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بإشعال النار في محل لخلافات سابقه مع صاحبه في دار السلام، بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين مصطفى معوض وهشام الدرندلي ومحمد عمارة، وأمانة سر محمد طه وتامر حماد.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، وحال كون المتهم الثاني طفل، قام المتهمان الأول والثاني بوضع نارا عمدا في المحل المملوك للمجني عليه محمد سيد، بأن أحضر المتهم الثاني كمية من مادة الجازولين المعجلة بالاشتعال وسكبها المتهم الأول على باب المحل وأشعل به النيران حال تواجد المتهم الثاني برفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره، وقيام المتهم الثالث بالاشتراك بطريقي التحريض والاتفاق مع المتهمين الأول والثاني فيما ارتكباه من جرم، بأن حرضهما على ارتكابه وزينه لهما واتفق معهما على ارتكابه ذلك على آثر خلافات سابقة بينه وبين المجني عليه فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وذلك التحريض.
تنص المادة 252 على أن "كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحى أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم في أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكاً لفاعل الجناية أم لا، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة، ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوي على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك".
وتنص المادة 257 أنه "وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا في الأماكن المحرقة وقت اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام".