أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، قرار مجازاة مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات بعقوبة اللوم، لما نُسب اليه من طلب بيانات من شركة للمطارات والمكلف بمراجعة أعمالها عن العام المالي 2017/2018 لا تتفق وطبيعة ومقتضيات العمل بالجهاز، مما يستوجب عقابه ورفضت المحكمة الطعن المقام من الطاعن، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة أن الطاعن قام بإرسال كتاب عام 2018 إلى رئيس قطاع الأمن بشركة للمطارات يطلب فيه ااستيفاء اليبانات المحددة بالكتاب.
ولما كانت البيانات، والتي قام االطاعن بطلب ااستيفائها من رئيس قطاع الأمن بشركة للمطارات، تخرج عن أوجه الرقابة المالية المقررة له بحسبانه مراقبا للحسابات، والتى جرى تحديدها وتحديد مسئوليات وواجبات مراقب الحسابات على سبيل الحصر بنص المادة (5) من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، وقرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 95 لسنة 1974 سالفي الذكر، وتتجاوز حدود مسئولياته وواجباته فيما يتعلق بالرقابة على أعمال الشركة المذكورة والتى تنحصر بصفة عامة فى الرقابة المالية والمحاسبية ولا تمتد إلى الرقابة على أوجه نشاط الشركة وطريقة تنفيذها لمهامها وأعمالها وما قد يشوب ذلك من أوجه قصور.
وبذلك فإن الطاعن يكون قد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يراع الدقة في مباشرة أعمال وظيفته، وتكون المخالفات المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، الأمر الذي يستوجب مجازاته عنها بالجزاء الإداري المناسب، وإذ صدر قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بمجازاة الطاعن عن تلك المخالفات، فإن القرار المطعون فيه يكون قائماً عل سند من القانون .