أقامت زوجة دعوى نفقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، لإلزام زوجها بدفع مبلغ مليون و400 ألف مصروفات تعليمية لطفليها عن عامين دراسيين، وذلك بعد هجره لها، والامتناع عن السؤال عن طفليه، وعودته لمصر ورفضه الاستمرار معها، بعد تصفية أعماله والاستيلاء على أموالها.
وقالت المدعية: "زوجي ميسور الحال، ولديه أعمال تدر له ملايين الجنيهات، وبالرغم من ذلك سرق حقوقي الشرعية بعد زواج 9 سنوات، ورفض تمكين أطفاله من النفقات، وامتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لي بنفقة زوجية ونفقات أطفالي".
وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "عشت برفقته سنوات بالغربة، شاركته في العمل وادخار الأموال، إلى أن اكتشفت خيانته لي وكذبه وتخطيطه لسرقتي والاستيلاء على أموالي وحقوقي، وعندها طالبته بالطلاق قرر معاقبتي بزواجه وتصفيه عمله والعودة لمصر، ورفضه كافة الحلول الودية، وتهديده لي بإيذائي وتركي معلقة طوال عامين، ورفضه سداد المصروفات الدراسية لطفلين".
وأكملت:" عرض عليه التنازل عن حقوقي الشرعية، مقابل تحرير إتفاق موثق بدفع مصروفات طفليه، ولكنه رفض، وتخلف عن دفع النفقات التي صدر بها أحكام قضائية، في محاولة منه لإجباري علي التنازل عن حقوقي الشرعية كاملة، ورفض أن يعيش أولاده في المستوي المعيشي الذي اعتادوا العيش فيه، لأتعرض للتهديد، والكثير من الإهانات، رغم أنه ميسور الحال".
يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".