أقام أب دعوى إسقاط حضانة، ضد زوجته السابقة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها عدم أمانتها لرعاية أطفاله، بعد تقديمه مستندات تفيد ملاحقتها بقضايا نصب وصدور حكمين بالحبس ضدها لتهربها عن سداد شيكات بدون رصيد، وإهمالها لرعاية طفليها البالغين 11 و8 سنوات، ليؤكد: "مكثت صابر على عنف واستهتار زوجتي طوال 14 عام، دفعتني أكثر من مرة للاستدانة وأخذ قروض لسداد ديونها، وبيع بعض من ممتلكاتي وعندما يئست من دفعها للرجوع عن تلك التصرفات، طلقتها وديًا ومنحتها حقوقها الشرعية لتجنب عنفها ولكنها لم تتركني في حالي".
وأضاف الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: "لاحقتني بدعاوى النفقة والحبس، والاتهامات الكيدية، وأصرت أن أسدد باقي ديونها رغم طلاقنا، وعندما اعترض تعدت علي بالضرب وكادت أن تتخلص مني، وتسببت لي بعاهة جزئية بعد تحريضها أحد البلطجية للتعدي علي بالضرب المبرح في إحدى جلسات الرؤية، وفقًا للأدلة المصورة، وشهادة الشهود، وذلك بعد رفضي ابتزازها".
وطالب الأب لطفلين بإسقاط حضانة مطلقته، مؤكدًا عدم صلاحيتها كحاضنة ورعاية أطفاله وأنها سبق وأن تنازلت عن حضانتهم باتفاق كتابي، بخلاف اتهامها بالنصب وملاحقتها بدعاوي حبس وصدور حكمين ضدها، وتعريض حياة الصغار للخطر .
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية شدد على أن الحضانة التزام الحاضنة بتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه، حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .
ويثبت الحق فى الحضانة للأم ثم المحارم، فإن لم يتواجد من يصلح لها نقلت إلى الأب، وذلك عند اختلال شروط حق الحضانة للأم وعدم صلاحيتها"، موضحا أنها تضم "أن تكون بالغة عاقلة وحرة وغير مرتدة، وأن تخلو من الأمراض أو العاهات ما يعجزه عن أعمال حضانة، وأن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها.