في دعاوى الجنايات والجنح دائما ما يدفع الدفاع الحاضر مع المتهمين، ببطلان القبض على لعدم وجود حالة من حالات التلبس، وحددت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية حالات التلبس بالجريمة.
توجد حالات إذا اقترنت بالجريمة، تجعل المتهم فى حالة تلبس طبقا للمادة 30 إجراءات جنائية وهى:
ـ حال القبض على المتهم وقت ارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
ـ إذا اتبع المجنى عليه مرتكب الجريمة.
ـ إذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها.
-إذا وجدت بالجانى آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما نصت المادة 31 من نفس القانون على: "يجب على مأمور الضبط القضائى فى حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأشخاص، وكل ما يفيد كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرا".