أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، لخروجها عن طاعته، ورفضها تمكينه من العودة لمنزله، بعد أن استولت عليه برفقة شقيقها وزوجته، وادعى اعتيادها على طرده من منزله فى كل خلاف خلال سنوات زواجهما الأربعة، وإلقائها متعلقاته الشخصية بالشارع وفضحه أمام الجيران، وذلك عقابا له على اعتراضه على منحها أمواله لأهلها.
وأكد:" زوجتي شوهت صورتي أمام عائلتي وأصدقائي بالعمل والجيران، وعرضتني للذل والإهانة، بسبب جنونها وعصبيتها وتعديها على بالضرب أكثر من مرة، لتقوم فى أخر خلاف نسب بيننا بالتعدي على ودفعي من اعلي السلم والتسبب لي بجروح استلزمت 16 غرزة وفقاً للتقارير الطبية والمستندات وعلاج دام 21 يوم انتقاماً مني، وأصبحت تلاحقني بدعاوى حبس للتخلف عن النفقات باتهامات باطلة".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "قامت بابتزازي مقابل تمكيني من طفلتي بدفع مبلغ مالى لها 90 ألف كتعويض، مما دفعني لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد قيامها بسبي وقذفي وفضحي والإساءة لى بعملى، وابتزازي بالمنقولات والمؤخر، وملاحقتها بدعوى إسقاط حضانة لتخلفها عن تنفيذ حكم الرؤية".
وأضاف: "بالرغم من صمتي على إهانتها لى طوال سنوات زواجنا وتوفيري لها الرفاهية ومستوى اجتماعي لائق كانت لا تحلم به، إلا أنها وعائلتها عاملوني بشكل سيئ واستغلوا أخلاقي الحسنة وأقدموا على ابتزازي وتعنيفي وتوجيههم الإساءة إلى، مما دفعني للجوء للقانون بعد أن سلبوني أموالى، وحولوا حياتي إلى جحيم".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.