أقامت زوجة دعوى نفقة ودعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها نشوب خلافات زوجية بينهما ومعاقبته لها بهجرها طوال 16 عاما قضاها خارج مصر بإحدى الدول العربية بعد زواجه من أخرى، ورفضه سداد المصروفات لأولاده الثلاثة عن تلك الفترة، وعدم استطاعتها تنفيذ الأحكام القضائية التى بحوزتها، رغم اتفاق عائلته بإقناعه عن العدول عن قراره، لتؤكد: "عائلة زوجي مكثت عامين تنفق على أولادي، وبعدها انقطعت النفقات، وعندما يئست خرجت للعمل وربيت أولادي بمفردي فى انتظار عودة زوجي لأخذ حقوقى منه".
وكرت الزوجة: "شقيقي طوال تلك السنوات أنفق مبالغ مالية تتجاوز المليون و800 ألف على تعليم أولادي، بخلاف تكفل شقيقاتي بسداد الإيجار عن تلك الفترة بواقع 2000 جنيه شهريا بمتجمد 384 ألف، وأنا تكفلت من عملى بمصروفات المأكل والملبس رغم يسار حالة زوجي المادية ورفضه تطليقي وتعليقي على ذمته، وقدمت مستندات تفيد حقيقة دخله وأنه يستطيع التكفل بنفقاتهم، وإثبات صحتها بواسطة التحريات، وإثبات تعسفه ضدي".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة، أن خلافات نشبت بينهما بسبب خيانته لها، وعندما اعترضت قرر زوجها هجرها بعد زواج دام 4 سنوات، وحرمها وأولادها الثلاثة من النفقات، وسافر للخارج برفقة زوجته الجديدة، ليقوم بمحاولة ابتزازها وتهديدها.
وتضيف:" امتنع عن سداد المصروفات والنفقات التى صدر بها حكم قضائي، وعاقبني بهجري، ورفض السؤال عن أولاده، وهدد بإيذائي ولاحقني بدعوي طاعة ونشوز لإسقاط حقوقي، بغرض الانتقام مني، بعد لجوئي للمحكمة للحصول على الطلاق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانوني للتكفل بأنفسهم، كما أقر وجوب نفقة التعليم على الأب بأن يعد أولاده الصغار بتعليم ما يجب تعليمه حيث أن نفقة التعليم فى هذه الحالة نوع من حضانة ورعاية الأب الواجبة لأبنائه.
وأن قانون التعليم رقم 139 المعدل جعل التعليم الأساسي إجبارياً وعلى ذلك يلتزم الأب آياً كانت حالته المالية بالإنفاق على الصغير فى هذه المرحلة ، ولا يلزم بالحاقة بالتعليم الخاص أو الأجنبي إلا إذا كانت حالته المالية تسمح بذلك.