أقام مطلق دعوي لضم حضانة طفليه، ضد مطلقته بعد حبسها في قضية ضرب أفضي إلى عاهة مستديمة، وطالب بنقلها لوالدته، وادعي قيام زوجته السابقة بتصرفات جنونية عرضت حياة أطفاله للخطر، واتهامها بقضايا نصب وحبسها فى جنحة ضرب، مؤكدا اختلال شروط الحضانة للأم وعدم أمانتها والإضرار بهم بعد إثبات إهمالها لهم، ورفض والدة مطلقته حل الخلافات بشكل وديا لمنحه حق رعاية الصغار ورفضها رؤيته لهم، ليؤكد: "تراجعت مطلقتي عن الاتفاق الكتابي التي كانت وقعته عند الطلاق بالتنازل عن حضانة الصغار، وقامت بالتحفظ عليهم رغم تقاضيها مبلغ مالى والمنقولات التى اشتريتها بمالى".
وأشار الأب لطفلين فى دعواه، إلى أنه تزوج من زوجته بعقد زواج شرعي ومكث برفقتها 7 سنوات، وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها طفلين، إلا أنه طلقها بعد الاتفاق وديا مع عائلتها بعد أن عجز عن تحمل إهانته وتعنيفه، ومنذ تلك اللحظة وهو ملاحق بدعاوي النفقات ومحروم من رؤية أطفاله، رغم تقاضي زوجته السابقة كافة حقوقها مقابل التربية المشتركة.
وتابع الأب فى دعواه أمام المحكمة: "تحصلت على حكم تعويض بـ 90 ألف ضد مطلقتي بسبب امتناعها عن تنفيذ حكم قضائي برؤية للصغار، وأثبت عدم أمانه زوجتي السابقة على رعاية الصغار بعد ثبوت الحكم عليها بالسجن فى أكثر من قضية، بخلاف قضية ضرب صدر فيها حكم بالحبس ضدها، لأعيش فى عذاب بسبب خوفي على أطفالى بعد تعريض حياتهم للخطر، ورفضهم محاولاتي الودية لحل الخلافات".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن أن أولى الناس بحضانة الصغير أمه بالإجماع، وأشترط القانون أن تكون الحاضنة أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها، فإذا ثبت عدم أمانتها، تسقط عنها الحضانة فورا، وتنتقل لمن يليها من الحاضنات من النساء.
وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أم اخت الأم، ثم الخالات للأم، ثم أم الأب، ثم الجدة للأب، ثم الأب والذي يحتل المرتبة السادسة عشر".