أقامت زوجة دعوي إثبات طلاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للضرر بعد تطليقها وقيام زوجها بإلقاء يمين الطلاق ورفضه التوثيق منذ 4 سنوات، وهجرها وتعليقها، ورفض الإنفاق عليها وأطفالها الثلاثة، وحرمانها من حقوقها الشرعية، بعد اعتياده تطليقها وترديد يمين الطلاق دون حساب، لتؤكد: "عشت برفقته 12 عاما تحملت عنفه وإساءته لى، من أجل تربية أطفالي خوفا من تهديده بحرماني منهم وتعريض حياتهم للخطر، لأدرك أن نهايتى مع زوجي ستكون مأساوية، وهو ما حدث عندما اعترضت على ضربي لي، فما كان منه إلا أن قام بطردى من منزلى وسلبني كل حقوقي".
وأضافت الزوجة: "تزوجت بمنزل العائلة، لأعيش خادمة لوالدته التى داومت على تحريض زوجي ضدي، مما دفعه لكراهيتي واتهامي أننى مقصرة فى حقه وأهله، لأتعرض للتعذيب علي يديهم والحرمان من ابسط حقوقي، وعندما توفت والدته أصبحت شقيقته المتحكمة فى كل ما يخصني، لأتحمل عنفها فى ظل رفض زوجي التدخل وإنقاذي وأطفاله من قبضتها".
وتابعت: "كدت أن أفقد حياتي بين يديه فى أحدي المرات بعد أن تسبب بإجهاضي بسبب ضربه لى، وعندما لجئت لبعض المقربين إليه لمساعدتي لاحقني باتهامات مخلة لإسقاط حقوقى الشرعية، قرر أن يجبرني على العودة له مرة أخرى له بمنزل الطاعة رغم تطليقه لى وهجري طوال 4 سنوات، واستولى على منقولاتي ومصوغاتي، وطردنى من منزلى، وسلبني حقوقي، بعد أن ألقي علي يمين الطلاق ورفض إثباته، وعندما طلبته بتوثيقه أنكر رغم شهادة الشهود".
يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".